زهراء حبيب
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحا بقانون يحمل العامل الذي ترك عمله دون سبب مشروع نققات عودته لموطنه، بعد موافقة لجنة الخدمات على الاقتراح "نظراً لوجاهته"، عبر تعديل المادة 27 من القانون 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وتضاربت مواقف هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين من الاقتراح، إذ طالبت الهيئة بإعادة النظر فيه "لما له من آثار في حال تطبيقة على أرض الواقع قد تؤدي إلى الإضرار بالعمال وسوء استعمال سلطة صاحب العمل بما قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويفاقم العمالة السائبة".
فيما دفعت الغرفة إلى الموافقة على الاقتراح "في حال توخيت شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها.
واقترحت الغرفة إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 تنص على "ألاّ تتحمل جهة العمل مصاريف نفقات تجهيز العامل الأجنبي المتوفى ونقل جثمانه في حال وفاته أثناء فترة تركه العمل بدون سبب مشروع".
في حين أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن "غالبية العمال ذات أجور متدنية وليس لديهم حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها، أو تحميل العمال الأجانب نفقات العودة إلى بلدانهم، فمجرد الادعاء بعدم توافر المال سيدفع إلى بقاء الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون، كما لا يمكن التحقق من ترك العامل للعمل إن كان مشروعاً من عدمه إلا بحكم قضائي".
وعلى الطرف المقابل، قالت "الغرفة" إنه "من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع، فمن الضروري أن يتحمل العامل الهارب مسؤولية تركه للعمل دون تحميل صاحب العمل أية آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل".
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحا بقانون يحمل العامل الذي ترك عمله دون سبب مشروع نققات عودته لموطنه، بعد موافقة لجنة الخدمات على الاقتراح "نظراً لوجاهته"، عبر تعديل المادة 27 من القانون 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وتضاربت مواقف هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين من الاقتراح، إذ طالبت الهيئة بإعادة النظر فيه "لما له من آثار في حال تطبيقة على أرض الواقع قد تؤدي إلى الإضرار بالعمال وسوء استعمال سلطة صاحب العمل بما قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويفاقم العمالة السائبة".
فيما دفعت الغرفة إلى الموافقة على الاقتراح "في حال توخيت شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها.
واقترحت الغرفة إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 تنص على "ألاّ تتحمل جهة العمل مصاريف نفقات تجهيز العامل الأجنبي المتوفى ونقل جثمانه في حال وفاته أثناء فترة تركه العمل بدون سبب مشروع".
في حين أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن "غالبية العمال ذات أجور متدنية وليس لديهم حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها، أو تحميل العمال الأجانب نفقات العودة إلى بلدانهم، فمجرد الادعاء بعدم توافر المال سيدفع إلى بقاء الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون، كما لا يمكن التحقق من ترك العامل للعمل إن كان مشروعاً من عدمه إلا بحكم قضائي".
وعلى الطرف المقابل، قالت "الغرفة" إنه "من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع، فمن الضروري أن يتحمل العامل الهارب مسؤولية تركه للعمل دون تحميل صاحب العمل أية آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل".