يُناقش مجلس الشُّورى في جلسته الاعتيادية الأحد، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يسعى إلى تشديد العقوبات المقررة في حالة عدم التقيد بضوابط الدعاية الانتخابية المذكورة في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002، نظرًا لكونها لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام، وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جدًا أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية.
وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها، إن ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال - على النحو المذكور في المواد (22، 23، 25، 26، 27) من القانون النافذ - تعتبر جرائم خطيرة ولها تأثير بالغ على إرادة الناخبين، كما أنها تثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أنّ هؤلاء المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، إضافة إلى أن أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها بأي صورة كانت يعتبر انتهاكـًا صارخًا لحرية وإرادة الشعب، وتستوجب فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.
وذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنَّ مشروع القانون أضاف فقرة ثانية في نهاية المادة (31) تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون"،
وأوضحت اللجنة أن المادة (24)، تحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أيٍ من المرشحين في أماكن عملهم، وبذلك تم التفريق بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المترشح وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وتكون ممارستهم لوظيفتهم العامة المانع لهم من التدخل في سير العملية الانتخابية لأيٍ من المترشحين. وعليه فإن مشروع القانون سيحقق الردع العام والخاص؛ بحيث يكون الجزاء الجنائي مناسبًا للجريمة المرتكبة.
هذا، ويُناقش مجلس الشُّورى في جلسته يوم غدٍ، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه وخصوصًا الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
هذا، وينظر مجلس الشورى في تعديل كلمة "المعاقين"، الواردة في القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون المذكور (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
ويتألف المشروع بقانون فضلًا عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية استبدال عبارة (ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقين) والألفاظ المشتقة منها في عنوان القانون وأينما وردت في القانون، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون والذي يهدف إلى وضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماجهم كمواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا، كما يهدف إلى تحقيق مبدأ تفريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي تماشيًا مع المواثيق والعهود الدولية.
ويستعرض مجلس الشورى في جلسته أيضًا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
وينصُّ الاقتراح بقانون على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات، التي ليس لها إلا دور رقابي على مباشرة الهيئات البلدية لاختصاصاتها المستمدة من قانون تنظيمها.