حسن الستري

وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

ويتضمن التعديل استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ومضمونه تشديد العقوبة المقررة للدعاية الانتخابية، اذ يتناول التعديل الأفعال المتعلقة بمخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(25) و(26) و(27) من ذات القانون لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا اُرتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.

وافرد التعديل عقوبة مستقلة لمخالفة المادة 24 من القانون، تتضمن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويسعى مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المقررة في حالة عدم التقيد بضوابط الدعاية الانتخابية المذكورة في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002، نظرًا لكونها لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جدًا أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية.

وبينت اللجنة الخارجية أن ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال - على النحو المذكور في المواد (22، 23، 25، 26، 27) من القانون النافذ، تعتبر جرائم خطيرة ولها تأثير بالغ على إرادة الناخبين، كما أنها تثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أنّ هؤلاء المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، إضافة إلى أن أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها بأي صورة كانت يعتبر انتهاكاً صارخاً لحرية وإرادة الشعب، وتستوجب فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون أضاف فقرة ثانية في نهاية المادة (31) تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون"، فالمادة (24) تحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أيٍ من المرشحين في أماكن عملهم، وبذلك تم التفريق بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المترشح وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وتكون ممارستهم لوظيفتهم العامة المانع لهم من التدخل في سير العملية الانتخابية لأيٍ من المترشحين. وعليه فإن مشروع القانون سيحقق الردع العام والخاص؛ بحيث يكون الجزاء الجنائي مناسباً للجريمة المرتكبة.

وكان النص الأصلي للمادة ينص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(24) و(25) و(26) و(27) من هذا القانون.

أما المواد التي قررت اللجنة تعديل العقوبات الواردة على مخالفاتها، فتنص المادة (22) على أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح، ويتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، والالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.

كما تحظر المادة على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح، وتمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.

وتنص المادة (23) على أن تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين، وللمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم، ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك ، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم، ويحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز، ولا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.

وتنص المادة 24 التي أفردت لها اللجنة عقوبة خاصة على أنه يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

أما المادة (25) فتحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح، كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.

وتلزم المادة 26 كافة وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، أما المادة (27)، فتنص على أنه توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.