قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة عبدالله الغانم، إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ26 الأربعاء الموافق الأربعاء 5 يوليو 2017، وذلك برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقال الغانم إن التعديل المشار إليه يتضمن إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة رقم (2) من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بند برقم (11) ويكون نصه كالتالي: المادة رقم (2) بند (11) :11 - التستر على المتهمين أو المحكومين الهاربين في قضايا الإرهاب.
يذكر أن المادة 2 من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تعدد حصرياً الجرائم الإرهابية التي يعاقب عليها القانون وهي: الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم، تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى، والتخريب أو الإتلاف أو الحريق، والسرقة أو اغتصاب الأموال، وصنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، والاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، والتزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها، وجرائم غسل الأموال، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية، والجرائم المتعلقة بالأديان.
وأضاف الغانم أن اللجنة في ذات الاجتماع، أُحيل إليها من مكتب رئيس المجلس مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2017، ومن ثم تمت مخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الخارجية للحصول على مرئياتها، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت لمكتب رئيس المجلس الاقتراح بقانون بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب لعرضه على المجلس في جلسة قادمة.