أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بالقرار السابق للمجلس حول مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن إلزام الحكومة بتحديد مدى زمني مبدئي لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي توافق عليها، وهو المشروع الذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل الاقتراحات برغبة كوسيلة رقابية يمارسها مجلس النواب من خلال تضمين نص المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يفيد القبول الصريح من الحكومة للاقتراح برغبة، وتحديد مدة زمنية تقديرية لتنفيذه.
وأكد المستشار القانوني للجنة أن مشروع قانون لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (32/أ) من الدستور، فلم يتطرق التعديل المقترح إلى قبول الاقتراحات برغبة أو رفضها، كما لا يلزم الحكومة الموقرة بتنفيذ الرغبة في ميعاد معين.
كما لا تعارض بين أحكام المشروع، والمادة (68/أ) من الدستور، حيث إن ما يسطره المشروع من أحكام لا يتعارض البتة مع نص المادة المذكورة فإذا النص الدستوري قد ألزم الحكومة بأن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر بقبول أو رفض الرغبة، وأن تبين الأسباب حال رفضها للرغبة، فإنه لا تعارض بين هذه المدة الدستورية الممنوحة للحكومة الموقرة، وبين أن تحدد مدى زمني مبدئي في حالة ابتداع النص القانوني لحكم يخالف نص في الدستور، أو مبدأ من المبادئ الدستورية، وهذا ما خلا منه النص المقترح للمادة محل التعديل.
وأوضح المستشار أن النص المقترح لم يتضمن التزام الحكومة بتنفيذ الرغبة في ميعاد محدد، بل إلزامها بأن تحدد هي المدى الزمني المبدئي، وهذا التحديد المبدئي لا يلزم الحكومة الموقرة بأن تنفذ الرغبة حرفياً خلاله، بل في ميعاد يقاربه بعداً وقرباً وهذا ما يترك تقييمه لمجلس النواب مقدم إلى الحكومة.
وطبقاً للمشروع فإنه يُستبدل بنص المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:
"لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بالرغبة وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك".
وكان النص السابق للمادة ينص على أنه "لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.