حسن الستري

تمسك مجلس النواب بقراره السابق للمجلس حول مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن الزام الحكومة بتحديد مدى زمني مبدئي لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي توافق عليها، وهو المشروع الذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل الاقتراحات برغبة كوسيلة رقابية يمارسها مجلس النواب من خلال تضمين نص المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يفيد القبول الصريح من الحكومة للاقتراح برغبة، وتحديد مدة زمنية تقديرية لتنفيذه.

وطبقاً للمشروع فإنه يُستبدل بنص المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:

"لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بالرغبة وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك".

وكان النص السابق للمادة ينص على أنه "لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك".