أصرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، بعدم الجواز للدول والأشخاص المعنوية بالانفراد بتأسيس أو بالمساهمة في رأس مال الشركات بنسبة تتجاوز 30% باستثناء قطاعات الطاقة والإسكان واستثمار أموال التأمين الاجتماعي.
والاقتراح بقانون مقدم من النواب عبدالرحمن بوعلي، عباس الماضي، جمال داود، عبدالله بن حويل، إيراهيم الحمادي.
وقد وافق مجلس النواب على المشروع وما أجري على مواده من تعديلات، بينما قبل بالرفض من حيث المبدأ من قبل مجلس الشورى.
ويتضمن المشروع بقانون بعد التعديل أن يستبدل بنص المادة(76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 النص التالي" لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% ويستثني من ذلك الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والعقارات والإسكان واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا تخصع لاحكام هذا القانون الشركات التي استثناها اذا انفردت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بتأسيسها أو ساهمت برأسمالها يتجاوز 50% إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي.
واستحدثت اللجنة مادة مضمونها أنه على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالكامل أوتساهم فيها بنسبة تتجاوز 30% من رأس المال، توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتعدى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ويؤكد مقدمو المشروع بقانون إلى أن الهدف منه تعديل أوضاع الشركات العاملة في القطاعات التجارية التي لاتعمل في قطاعي النفط وحلبة البحرين الدولية، بحيث لا تتجاوز مشاركة القطاع العام فيها بنسبة 30% وهي ذات النسبة التي يستحوذ العام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة طيلة السنوات الماضية.
أوصت اللجنة بالإصرار على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بأغلبية أعضائه الحاضرين.