رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله محمد، قضية رفعها مواطن يطالب بإلغاء قرار وزارة الإسكان بسحب وحدته السكنية.
ويقول المواطن في دعواه بأنه نال على وحدة سكنية بمدينة حمد والانتفاع بها 2004، ولكثرة تردده على المملكة العربية السعودية، كلف شقيقه للاهتمام بالشقة، لكنه فوجئ بعد عودته في إحدى المرات بوجود أسرة غيره تنتفع بالشقة، بعد أن قام شقيقه بتأجيرها ثم بيعها لأحد الأسر، وحاول ضرورة إخلائها لكن دون فائدة.
ويضيف بأنه لجأ للقضاء لطلب طرد من ساكنيها، وجاء قرار وزارة الإسكان بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية، على سند من القول بأنه قام بتأجير الوحدة السكنية محل التداعي وبيعها بالباطن للغير، ومخالفته للقرار رقم 3 لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان وتعديلاته، والذي أورد أسباب إلغاء الانتفاع على سبيل الحصر، ولم يكن من بينها حالة تأجير العقار من الباطن، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من استمارة متابعة المنتفعين بالمشاريع الإسكانية المؤرخة بأنه تم الكشف على الوحدة محل التداعي من قبل مفتش إدارة الخدمات الإسكانية، واتضح بأنها مسكونة من قبل عائلة أكدوا بأنهم اشتروا الشقة عام 2004، حيث تبين أنها مسكونة من قبل عائلة أفادوا بأنهم اشتروا الوحدة السكنية محل التداعي في عام 2004 بقيمة 40 ألف دينار، وبناء ثلاث شقق للأبناء المتزوجين في الوحدة محل التداعي.
كما أثبتت الأوراق بأن لم يتم سداد كامل الأقساط المستحقة على الوحدة حتى عام 2011، مع العلم بأن الحساب فتح في عام 2004 ولم يتم إقفاله حتى تاريخه.
وأكدت المحكمة بأن قرار وزارة الإسكان بإلغاء عقد الانتفاع بالوحدة السكنية محل التداعي لمخالفة المنتفع لأنظمة وقوانين الوزارة ،جاء متفقاً مع أحكام القانون، ويضحة النعي عليه قائماً على غير سند جديراً بالرفض.
وفيما يخص تبرير المدعي بأن الأسرة المنتفعة بالشقة غاصبة لها، ورفع دعوى للمطالبة بطردهم بعد صدور القرار المطعون عليه بما يقارب السنة، وهو أمر يشير إلى أن الهدف هو التنصل من التزاماته التعاقدية، كما خلت الأوراق من ثمة دليل على غصب الوحدة محل التداعي من قبل الأسرة، وعليه لا يعتد بما أثاره المدعى من مطاعن في هذا الشأن.