زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى برفض دعوى رفعها إمام في جامع مدينة عيسى يطالب بإلغاء قرار إيقافه عن العمل والخصم من الراتب لمدة 10 أيام، بسبب الإساءة لمسؤوليه في إدارة الأوقاف السنية بنشره مقالاً في إحدى الصحف وإظهار الإدارة بصورة غير لائقة لسمعتها وعملها.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بالرفض بأن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية متناسباً مع ما ارتكبه المدعي من مخالفة تأديبية.وشكلت إدارة الأوقاف السنية لجنة للتحقيق إثر نشر إمام جامع مقالاً صحافياً بعنوان "المدير المغيب"، وتوصلت اللجنة إلى توقيفه عن العمل والخصم منن الراتب لمدة 10 أيام.ورفع المدعي دعواه أمام المحكمة يطالب بإلغاء القرار التأديبي كونه غير صحيح جملة وتفصيلاً وجاء مخالفاً للواقع والقانون.وأشارت المحكمة بأن الجهة الإدارية نسبت إلى المدعي"إمام المسجد" مخالفة السب والقذف في المقال الصحافي المنشور، والتقول على الإدارة ومسؤوليها بما لم يكن فيها لإثارة الفتن وإظهار الإدارة بصورة غير لائقة لسمعتها وعملها.وشكلت لجنة تحقيق لهذا الغرض والتي انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه، ونتج قرارها إلى إيقافه عن العمل وخصم راتبه لمدة 10 أيام.وأكدت المحكمة بأن المادة (21) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تنص على أنه "يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة وأن يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها، ويحظر عليه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الواجبات الأخرى والمخالفات والجزاءات طبقاً للمادة (23) من هذا القانون".ونصت المادة (23/1) من ذات القانون على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي التنبيه شفوياً، الإنذار كتابياً، وكذلك الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة والفصل من الخدمة".ولفتت إلى أن المدعي اعترف في التحقيق أمام اللجنة بأنه صاحب المقال، والذي يحتوي ألفاظاً وعبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل، وتندرج تحت وصف السب والتشهير بسمعة الآخرين، والتطاول على الرؤساء، والإساءة إلى الجهة التي ينتمى إليها وإظهارها بصورة غير لائقة، الأمر الذي يثبت منه على وجه القطع واليقين ارتكاب المدعي المخالفة.وأشارت إلى أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية متناسباً مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.