الملك يصادق على قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي
- لا يجوز لأي شخص أن ينشئ مؤسسة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص - حظر مُمارسة النشاط إلا بعد توفير الكادر الإداري والطبي المُتخصص - الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن يدير منشأة للإخصاب غير مرخصة - استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي وفقاً للشريعة - التثبت من وجود عقد زواج موثق قبل بدء العلاج وأثناءه حتى زرع الأجنّة - إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عدة محاولات - الموافقة الخطية من الزوجين على إجراء إحدى التقنيات المساعدة على التلقيح - إجراء فحص الكبد الوبائي ونقص المناعة المكتسبة للزوجين قبل مباشرة العلاج - حظر الاستمناء الاصطناعي الداخلي للرحم إلا في المؤسسات الصحية المرخّصة - موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنّة وتتلف في حال انتهاء العلاقة الزوجية - تخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على 10 سنوات والأجنّة 5 سنوات - حظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية بالمملكة