أرجعت محكمة استئناف شرعية جعفرية لأم بحرينية حق حضانة طفلها بعد أن ألغت حكم أول درجة بضم الحضانة للأب المتزوج الذي ترك لأخته واجب رعاية ابنه.
وكان الأب رفع دعوى ضد الأم طالباً الحكم بضم الولد إلى حضانته.
وقضت له محكمة أول درجة بالحضانة، فطعنت الأم أمام محكمة الاستئناف، طالبة إلغاء الحكم ورفض الدعوى وتحميل رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقالت محاميتها رباب العريض إن الأم طلبت قبل الفصل بالموضوع إحالة الأمر إلى اختصاصيين نفسيين واجتماعيين لتحديد الأصلح لرعاية الصغير، بناء على أن الحكم جاء مخالفاً للشريعة.
وأضافت العريض أن المتعهدة برعاية الصغير هي عمته وتسكن مع زوجها في مسكن منفصل عن والد الطفل، مؤكدة أن الأب لا يصلح للحضانة بينما الأم غير متزوجة ومتفرغة للصغير الذي نما وتربى في رعايتها.
وكان الأب تقدم بمذكرة قال فيها إن المتعهدة وهي عمة الطفل متفرغة وليس لديها مشاكل صحية، وإنه متزوج ولديه ولدان، وإن المستأنفة منعته من رؤية ابنه واتهمها بأنها "قاطعة رحم". وعند سؤاله في المحكمة "أين ستكون حضانة الطفل؟" أجاب بأنه سيبقي ببيت أخته.
ورأت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الجعفرية الثانية في حيثيات حكمها أن الصغير هو المعني بالدرجة الأولى بشأن الحضانة، وأن حكم المحكمة ينظر إلى مصلحته في المقام الأول ويحتاط لها حتى بما يظن من خطر. وحيث أن الصغير سيعهد إلى عمته وتحت رعايتها في مسكن منفصل عن والده كما جاء على لسان الأخير، فإن المحكمة رأت أن الخيار الأفضل للصغير هو بقاؤه في حضن أمه.