صرح مدير عام الإدارة العامة للمرور أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء، فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم (114) لسنة 2017م بتعديل القرار رقم (4) لسنة 1983 بشأن تحديد أجور سيارات الأجرة (التاكسي) وأجور تعليم قيادة المركبات، المعدل بالقرار رقم (101) لسنة 2008 .
وجاء في القرار ، بأنه يستبدل نص المادة (2) من القرار رقم (4) لسنة 1983 بتحديد أجور سيارات الأجرة (التاكسي) وأجور تعليم قيادة المركبات بالنص الآتي :
"تحدد أجور تعليم قيادة المركبات عن كل ساعة بمبلغ 6 دنانير لسيارات النقل بأنواعها والسيارات ذات الاستعمال الخاص ، و7 دنانير لما عداها من السيارات الأخرى".
ويقصد في تطبيق هذا النص بالسيارات الأخرى "السيارات الخاصة" ، حيث يقضي القرار بتعديل أجور تعليم قيادة السيارات الخاصة فقط لتصبح 7 دنانير بدلاً من 5 دنانير المطبقة حالياً لكل ساعة ، وذلك دون تعديل باقي أنواع الأجور الأخرى بالنسبة لسيارات الأجرة التاكسي ، وتعليم قيادة سيارات النقل وذات الاستعمال الخاص كالمركبات الثقيلة والآليات الإنشائية ، والتي ظلت كما هي حالياً دون تعديل .
ويأتي صدور قرار وزير الداخلية ضمن جهود الوزارة لتحسين خدمات قطاع تدريب السياقة وتلبية لطموح العاملين فيه ، وتقديراً للدور الريادي الذي يضطلع به مدربو السياقة في مجال تدريب وتأهيل المواطنين والمقيمين لقيادة المركبات ، حيث سيصب القرار في صالحهم وذلك بعد مسيرة طويلة من العمل والتعاون مع الإدارة العامة للمرور في هذا المجال .
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور ، بأن الإدارة باشرت باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار وزير الداخلية في هذا الشأن والذي سيتم البدء بتطبيقه اعتباراً من يوم الأحد القادم 6 أغسطس 2017 .