زهراء حبيب:
أوقفت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية منع السفر لطفل بحريني استجابة لطلب جدته الحاضنة له، ورفضت دعوى أقامها الأب وإلزامه بالمصاريف.
وتشير ابتسام الصباغ محامية الجدة، بأن الأخيرة اعتادت على السفر خلال الإجازة الصيفية بغرض السياحة، وكونها نالت حضانة حفيدها" ابن ابنتها" كون والدته تزوجت، فيما يعمل والده في الإمارات، وفوجئت بعد فترة بمنع الأب لابنه من السفر.
ورفعت الجدة دعوى أمام المحكمة تطالب فيها برفع المنع من السفر، وأكدت الصباغ بأنه وفقاً لقانون الأسرة الموحد لا يمنع سفر المحضون سفراً مؤقتاً، كون الطفل يملك حقوقاً إنسانية مثله كبقية أقرانه من الأطفال، وليس من المفترض أن يكون ضحية للخلافات بين والديه، ومنعه من ممارسة حقوق الطبيعية.
ومن جانبها أكدت المحكمة بأن الحاضنة هي الجده، وبعدما علم الأب الذي يعمل في دولة الإمارات بنيتها بالسفر رفع دعواه لمنع أبنه من ذلك، وليتمكن من زيارته، وسبق وصدر حكم بمنعه.
وقالت المحكمة بأن الجدة والحفيد يحملان الجنسية البحرينية ويقيمان بالبحرين، وليس هناك سبب لاستمرار الابن " الحفيد" من السفر، وفيما يخص ما تطرق له الأب من إهمال المدعية في الحضانة فأنه لا يستدعي منع السفر، بل يستوجب أن يتوجه بدعوى للنظر بحضانتها ولا يتوجه لتقييد المحكمة.
كما أكدت المحكمة بأن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لايتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وحيث إن مدار الحضانة يتعلق بنفع المحضون بالدرجة الأولى، وأنه إذا تعارضت الحقوق والمصالح وجب تقديم مصلحة الصغير على من سواه، وحيث إن المادة 138 من قانون الأسرة الموحد الفقرة (أ) تنص على أنه " ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه" وبناء على ما ذكرته المحكمة قضت بوقف المنع من السفر وتقرير حق الطفل بالسفر، ورفضت الدعوى المقابلة من الأب وألزمته بالمصروفات.
أوقفت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية منع السفر لطفل بحريني استجابة لطلب جدته الحاضنة له، ورفضت دعوى أقامها الأب وإلزامه بالمصاريف.
وتشير ابتسام الصباغ محامية الجدة، بأن الأخيرة اعتادت على السفر خلال الإجازة الصيفية بغرض السياحة، وكونها نالت حضانة حفيدها" ابن ابنتها" كون والدته تزوجت، فيما يعمل والده في الإمارات، وفوجئت بعد فترة بمنع الأب لابنه من السفر.
ورفعت الجدة دعوى أمام المحكمة تطالب فيها برفع المنع من السفر، وأكدت الصباغ بأنه وفقاً لقانون الأسرة الموحد لا يمنع سفر المحضون سفراً مؤقتاً، كون الطفل يملك حقوقاً إنسانية مثله كبقية أقرانه من الأطفال، وليس من المفترض أن يكون ضحية للخلافات بين والديه، ومنعه من ممارسة حقوق الطبيعية.
ومن جانبها أكدت المحكمة بأن الحاضنة هي الجده، وبعدما علم الأب الذي يعمل في دولة الإمارات بنيتها بالسفر رفع دعواه لمنع أبنه من ذلك، وليتمكن من زيارته، وسبق وصدر حكم بمنعه.
وقالت المحكمة بأن الجدة والحفيد يحملان الجنسية البحرينية ويقيمان بالبحرين، وليس هناك سبب لاستمرار الابن " الحفيد" من السفر، وفيما يخص ما تطرق له الأب من إهمال المدعية في الحضانة فأنه لا يستدعي منع السفر، بل يستوجب أن يتوجه بدعوى للنظر بحضانتها ولا يتوجه لتقييد المحكمة.
كما أكدت المحكمة بأن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لايتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وحيث إن مدار الحضانة يتعلق بنفع المحضون بالدرجة الأولى، وأنه إذا تعارضت الحقوق والمصالح وجب تقديم مصلحة الصغير على من سواه، وحيث إن المادة 138 من قانون الأسرة الموحد الفقرة (أ) تنص على أنه " ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه" وبناء على ما ذكرته المحكمة قضت بوقف المنع من السفر وتقرير حق الطفل بالسفر، ورفضت الدعوى المقابلة من الأب وألزمته بالمصروفات.