رفضت لجنة المنازعات الإيجارية دعوى رفعها ورثة مبنى يطالبون رجل مسن أمي بإخلاء الدكان الذي استأجره طوال 35 سنة مضت، ويعتبر مصدر رزقه الوحيد بقصد رفع الأجرة بصورة مستمرة حتى بلغت 270 بعد أن كان 50 ديناراً.وتشير تفاصيل الدعوى بحبس ما ذكره المحامي محمد الذوادي بأن المدعين رفعوا دعوى ضد موكله لطلب إخلاء المحل الذي استأجره وهورجل مسن ويجهل القراءة والكتابة، وقد وقع على عقد إيجار أكثر من مرة مجبراً ودون اطلاع منه أو علم ينص عليه من شروط خوفاً من طرده من المحل، وفقدان مصدر دخله.وقال الذوادي بأن موكله استأجر دكاناً يقع في شارع الزبارة في المنامة من مورثهم قبل نحو 35 سنة نظير أجرة شهرية قدرها 50 ديناراً، وبعد وفاة مورثهم أبرم الورثة عقد إيجار جديد مع المدعى عليه وزيادة الأجرة عن الدكان لتصبح 120 ديناراً في عام 2000، وجددوا العقد مرة أخرى في 2008 لتصبح الأجرة وقدرها 250 ديناراً، وتهديده بالطرد ما لم يوافق على الزيادة بعدما رفضت محكمة مغايرة دعوى أقاموها ضده بطلب زيادة الأجرة.وأضاف بأنه بناء على تلك الضغوطات حرر عقد جديد بينهم في 2016 وينتهي بداية 2017، وبأجرة شهرية قدرها 275 ديناراً.وأكد الذوادي بأن الدعوى المرفوعة ضد موكله سببها الحقيقي رغبة المدعين بزيادة الأجرة، أثر رفض المدعي عليه، وإضراراً بمصدر دخله.وأشار إلى المدعين استندوا في تأسيس دعواهم على رقم" 3" من عقد الإيجار والذي ينص على أنه ينتهي ويعتبر مفسوخاً بانتهاء مدة الإيجار المذكورة بالعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار وأن المستأجر قد تنازل عن حقه في التجديد والتمديد والامتداد.وفوجئ موكله بإخطاره في 15 ديسمبر 2016 بعدم رغبتهم بتجديد العقد ولا تمديده، ومطالبته بإخلاء الدكان ورد العين المستأجرة، كون عقد الإيجار انتهي وأن يده تعتبر يد غاصب.وفي المقابل عقب الذوادي بأن المؤجر يجب عليه إخطار المستأجر برغبته في انهاء العقد قل نهاية مدة العقد بـ 3 أشهر استناداً لمفهوم المخالفة لنص الفقرة "ب" من المادة "34" من قانون إيجار العقارات، وهو ما لم يحصل من قبلهم، ناهيك وأن الإخطار المذكور بالدعوى لم يصل إلى علم المدعى عليه شخصياً ولم يعلم به إلا بعد رفع الدعوى مما يكون معه الإخطار غير صحيح ولا يحتج به في مواجهته.ولفت إلى المادة "39" من قانون الايجارات تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر بالنسبة للعقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون إخلاء العين المؤجرة لغرض السكنى قبل مضي 3 سنوات، و7 سنوات للأغراض التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها من تاريخ استلامها ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك" وعليه فأن المدعين لا يمكنهم الاحتجاج بالبند "3" الوارد بالعقد المبرم بينهم حيث إنه شرط تعسفي ومجحف ومخالف لنصوص القانون سالفة الذكر، وهو عقد إذعان بأن يجبر المدعى عليه على التسليم بالعقد الذي وضعه المدعين مسبقا ولم يقبلوا مناقشة شروطه مما يؤكد لعدالة اللجنة بأن لها الحق بتعديل نصوص العقد أو رفع الإجحاف.