سعاد الحمري

انتشرت مؤخراً ظاهرة "حج البدل" بأن يحج شخص عن غيره لعدم استطاعته أو لوفاته من أجل كسب المال، وهو غير مشروع، لأن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا.

ويقول الحاج موسى علي: "أديت حج النيابة 3 مرات عن أشخاص توفوا، حيث حججت عن عمي الذي توفي منذ أعوام طويلة بدون أي مقابل أو أجرة من أحد، وأيضاً حججت مرتين لاثنين توفيا أيضاً منذ فترة طويلة أيضاً، هذان الاثنان ليس لهما أولاد أو إخوان، كما أن أهلهما ليس لديهم مقدرة لدفع مبلغ الحج، فحججت نيابة عن المتوفين، فلم أطلب أي مبلغ، وفي أحد الأيام طلب مني شخص أن أحج نيابة عن والده وطلب مني أن أحدد له مبلغاً لكلفة الحجة فطلبت فقط 300 دينار تكاليف للحج فقط".

وعن شروط حج البدل يقول أستاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة البحرين د.عبدالستار الهيتي: "من الشروط في حج البدل عدم القدرة على أداء مناسك الحج، فلا يصح حج البدل عن القادر الذي يستطيع الحج ببدنه..أجمع الفقهاء على أن يحج بنفسه لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، والدليل على ذلك ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألته امرأة وقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم حجي عن أبيك واعتمري".

وقال الهيتي: "وبناء على ذلك يجوز الحج عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه وعن العاجز ببدنه، وعن الذي لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو لمرض، وكذلك يجوز الحج عن الميت. أما الفقير الذي لا يقدر على الحج من الناحية المالية فقد ذهب الفقهاء إلى عدم جواز الحج عنه لأنه لا يجب عليه أصلاً بسبب عدم الاستطاعة. لكنه يمكن أن يتم التبرع له لأداء فريضة الحج عن طريق الصدقة والهبة، ويجوز إعطاؤه من أموال الزكاة لغرض أداء فريضة الحج".

ويبين الهيتي على من يكون حج البدل قائلاً: "الأفضل أن يحج الولد لوالديه، والقريب عن قريبه وذو الرحم عن أرحامه، فإن لم يتيسر ذلك واستأجر أجنبياً للحج جاز. لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة".

وأضاف: "يجوز للمسلم أن يأخذ الأجر في حج البدل، وينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا المال على أداء مناسك الحج، وأن ينوي أيضاً قضاء حاجة صاحبه لأن الذي استنابه محتاج، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج، وتكون نيته طيبة. ويشترط في ذلك ألا يتخذ الحج تجارة لأنه ذلك منافٍ للمقاصد الشرعية، فقد شرع الحج عن الغير للتخفيف عن العاجزين ومعونة غير القادرين وليس للمتاجرة والتربح".

ويرى الهيتي في أجرة حج البدل قائلاً: "الملاحظة في الآونة الأخيرة أن بعض الناس اليوم يحجون عن غيرهم من أجل كسب المال فقط، وهذا غير مشروع، لأن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا، ولا يجوز أن تنقلب العبادة إلى حرفة وصناعة، إذ يقول ابن تميمة رحمه الله: "من حج ليأخذ المال، فليس له في الآخرة من نصيب، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر: فهذا لا بأس به، وهي نية سليمة".

وأضاف: "من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، وكذلك للشخص الذي قام بالحج فكلاهما داخل في الفضل الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه). لأن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، كما ينبغي في الإنابة بالحج أن يتحرى الإنسان في ذلك أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج لحج البدل، حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب بالطريقة الشرعية".

ويقول سلمان جعفر من حملة الكاظم: "لا يوجد لدينا أشخاص معينون في الحملة لحج النيابة، بل نسجل في الحملة الأشخاص الذين يريدون الذهاب للحج، أما من ناحية النية لمن يريد الحج فنحن لا نبحث عن نيته، فكل شخص ونيته في الحج، إما أنه يريد الحج لنفسه أو نيابة لأحد، أما في الحملة فنسجل الشخص بعينه رسمياً".

وقال الإداري في حملة السلام للحج والعمرة محمد بوحمود: "إن حج البدل في حملة السلام ليس له عدد معين، فاليوم أصبح العدد أقل من اثنين إلى أربعة حجاج نيابة مصرح لهم".