ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاء د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله محمد، ترخيص الانتفاع بأرض في مرفأ المحرق للصيادين لإنشاء ورشة صيانة وإصلاح المحركات البحرية الممنوح للمدعى عليه عام 2007 حتى 20 سنة، وذلك بسبب تقاعسه عن دفع الأجرة لمدة سنتين وأربعة أشهر وتسعة وعشرين يوماً.
وألزمت المحكمة المدعي عليه بتسليم الأرض محل التداعى إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغًا وقدره 1720 ديناراً.
الدعوى سبق وأن نظرتها محكمة الصغرى الجنائية المدنية التي قضت بعدم أختصاصها نوعيًا بنظرالدعوى وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية – لنظرها.
ورفعت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية دعواها للمطالبه بإلغاء الترخيص الممنوح للمدعى عليه بالانتفاع بالعين موضوع الدعوى، وإلزامه بتسليمها للمدعية، وسداد مبلغًا وقدره 2671.875 دينار مقابل الانتفاع للفترة من 14 يونيو 2008 حتى 13مارس2012 ، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت عما سببه من أضرار لقاء عدم تحصيل المبالغ ، سالفة الذكر فى حينه، وإلزامه بالرسوم والمصاريف .
وقالت المحكمة بأن الثابت بأن الهيئة رخصت للمدعي عليه بموجب اتفاقية الترخيص المؤرخة 13 يونيو2007 بالانتفاع بالأرض موضوع التداعى والكائنة فى مرفأ المحرق للصيادين لغرض إنشاء ورشة لصيانة وإصلاح المحركات البحرية لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ المذكور وتنتهى فى 12 يونيو 2027، وأن يلتزم المنتفع بأن يدفع للحكومة إيجار سنوى قدره 712.500 دينار فى الوقت والطريقة المحددة فى هذا الترخيص ،منوهه إلى الترخيص محل التداعى يصطبغ - والحالة هذه - بصبغة العقد الإدارى، ويحق للجهة الإدارية إلغاء هذا الترخيص كلياً أو جزئياً إذا أخل المرخص له بتنفيذ التزاماته.
وأشارت بأن الثابت من الأوراق عدم قيام المدعى عليه بسداد الإيجار السنوى المستحق عليه وفقاً للترخيص، خلال الفترة من 14 يناير 2010 حتى 13 يونيو2012، الأمر الذى يسوغ معه للمدعية إلغاء الترخيص محل التداعى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه بتسليم الأرض محل التداعى إلى المدعية، مع إلزامه بسداد الإيجار السنوى المستحق عليه خلال تلك الفترة، وقدرها سنتين وأربعة أشهر وتسعة وعشرين يوماً، أى بما يعادل 1720 ديناراً، ولا يعتد بما تمسكت به المدعية فى مذكرتها الختامية بتعديل فترة المطالبة لتكون من 14سبتمبر2008 حتى 13 يونيو2012 ؛ ذلك أن الثابت قيام المدعى عليه بسداد مقابل الانتفاع عن الفترة من 13 سبتمبر2008 حتى 13 يناير2010 بموجب أذون القبض والمرفقة بملف الدعوى، ومن ثم لا تنشغل ذمته إلا بمقابل الانتفاع عن الفترة من 14يناير2010 حتى 13 يونيو2012 .
وفي تعقيبها على ما تمسك به المدعي عليه بأن المدعية هي من خالفت العقد ولم تمكنه من استيفاء المنفعة الكلية للمكان المؤجر،إذ لا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى إخلال الإدارة بأحد التزاماتها قبله ، بل يتعين عليه أن يستمر فى التنفيذ ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض إن كان لذلك مقتضى.
ولفتت المحكمة بأن المدعية لم تحدد على وجه الدقة ماهية الأضرار التى أصابتها، والتى تطالب على أساسها بالتعويض، الأمر الذى ينتفى معه ركن الضرر، أحد الأركان الموجبة للمسؤولية، ومن ثم يضحى هذا الطلب قائماً على غير سند من القانون جديراً بالرفض، وبناء على تلك التفاصيل قضت المحكمةبإلغاء الترخيص الممنوح للمدعى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه بتسليم الأرض محل التداعى إلى المدعية مع إلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغًا وقدره 1720 ديناراً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه المصروفات.