زهراء حبيب
قضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى المستعجلة بإلزام أب هجر زوجته وطردها من منزل الزوجية مع أبنائه الخمسة، بأن يسدد نفقة شهرية للأم والأبناء بواقع 180 ديناراً ومقدارها كسوة العيدين ونصفها للقرطاسية.
وقالت محامية الزوجة إبتسام الصباغ، بأن موكلتها لجأت للقضاء الشرعي بعد زواج دام 23 سنة قابله الزوج بالهجران لفترة طويلة وطرد زوجته مع أبنائه مع منزل الزوجية، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها الخمسة.
وأضافت بأن الزوجة ارتبطت بالمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في أكتوبر 1994، وانجبت منه على فراش الزوجية خمسة أبناء وقد هجرها فترة طويلة ولا يقوم بالإنفاق عليها وعلى أبنائه، وطردها من منزل الزوجية مما حدا بها لرفع دعواها.
وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لها بواقع 100 دينار، ونفقة شهرية لأبنائه الخمسة بمقدار 250 ديناراً شهرياً وكسوة العيدين مرتين في الأعياد للمدعية والأبناء بـ300 دينار ومصاريف المدرسة والقرطاسية للأبناء 200 دينار مرتين في السنة، وبدل سكن للمدعية والأبناء بمبلغ 200 دينار شهرياً.
وفي المقابل قدم الزوج للمحكمة كشفاً براتبه الشهري ومديونيته لدى البنك، وبأن راتبه 613 ديناراً وبعد سداد مبلغ القرض بـ453 فيتبقى له 160 ديناراً، فيما صممت المحامية إبتسام الصباغ على طلبات موكلتها بلائحة الدعوى.
واستندت المحكمة في حكمها على قانون أحكام الأسرة بأن أوضحت بأن النفقة واجبة على الأب تجاه أولاده واستناداً على المواد (44 و45 و49 و61) من قانون أحكام الأسرة.
وأكدت المحكمة بأن القضاء المستعجل وجد لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها إعمالاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهو ما تؤكده المادة رقم 25 مكرراً من قانون الإجراءات الشرعية والمعدل بقانون 40 لسنة 2005، فقد جاء بتقرير نفقة وقتية ونفقة واجبة وأجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة وتسليم الصغير وتنظر على وجه الاستعجال.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية شاملة للزوجة وأبنائه الخمسة بواقع 180 ديناراً مقسمة عليهم بالتساوي، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين، ونصفها مرة في السنة للقرطاسية، وتحتسب من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة خمسة دنانير.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى المستعجلة بإلزام أب هجر زوجته وطردها من منزل الزوجية مع أبنائه الخمسة، بأن يسدد نفقة شهرية للأم والأبناء بواقع 180 ديناراً ومقدارها كسوة العيدين ونصفها للقرطاسية.
وقالت محامية الزوجة إبتسام الصباغ، بأن موكلتها لجأت للقضاء الشرعي بعد زواج دام 23 سنة قابله الزوج بالهجران لفترة طويلة وطرد زوجته مع أبنائه مع منزل الزوجية، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها الخمسة.
وأضافت بأن الزوجة ارتبطت بالمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في أكتوبر 1994، وانجبت منه على فراش الزوجية خمسة أبناء وقد هجرها فترة طويلة ولا يقوم بالإنفاق عليها وعلى أبنائه، وطردها من منزل الزوجية مما حدا بها لرفع دعواها.
وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لها بواقع 100 دينار، ونفقة شهرية لأبنائه الخمسة بمقدار 250 ديناراً شهرياً وكسوة العيدين مرتين في الأعياد للمدعية والأبناء بـ300 دينار ومصاريف المدرسة والقرطاسية للأبناء 200 دينار مرتين في السنة، وبدل سكن للمدعية والأبناء بمبلغ 200 دينار شهرياً.
وفي المقابل قدم الزوج للمحكمة كشفاً براتبه الشهري ومديونيته لدى البنك، وبأن راتبه 613 ديناراً وبعد سداد مبلغ القرض بـ453 فيتبقى له 160 ديناراً، فيما صممت المحامية إبتسام الصباغ على طلبات موكلتها بلائحة الدعوى.
واستندت المحكمة في حكمها على قانون أحكام الأسرة بأن أوضحت بأن النفقة واجبة على الأب تجاه أولاده واستناداً على المواد (44 و45 و49 و61) من قانون أحكام الأسرة.
وأكدت المحكمة بأن القضاء المستعجل وجد لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها إعمالاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهو ما تؤكده المادة رقم 25 مكرراً من قانون الإجراءات الشرعية والمعدل بقانون 40 لسنة 2005، فقد جاء بتقرير نفقة وقتية ونفقة واجبة وأجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة وتسليم الصغير وتنظر على وجه الاستعجال.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية شاملة للزوجة وأبنائه الخمسة بواقع 180 ديناراً مقسمة عليهم بالتساوي، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين، ونصفها مرة في السنة للقرطاسية، وتحتسب من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة خمسة دنانير.