تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر جلالته ثلاثة مراسيم بقوانين الأول مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأية وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطاً إرهابياً.
وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون، على "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار و لا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي".
كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من جمع أو أعطى أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم ، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
أما المرسوم بقانون الثاني الذي صدر عن صاحب الجلالة العاهل المفدى فهو المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ويسمح التعديل بإسناد كل أو بعض مهام كاتب العدل لأشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون أعلاه للقيام بأعمال التوثيق وتوفير السرعة للقطاع الخاص لتوثيق المستندات كما يتيح توفير خدمات التوثيق باللغة الإنجليزية.
ويجيز التعديل للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص لكاتب عدل خاص للقيام بكل أو بعض اعمال التوثيق وذلك وفقاً لما يصدره وزير العدل من ضوابط وشروط وإجراءات ترخيص كاتب العدل الخاص.
كما أصدر صاحب الجلالة العاهل المفدى مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إعطاء السند القانوني اللازم لتمكين كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية وذلك تحقيقاً لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، ويجعل المرسوم بقانون تشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية الثابتة للاتصالات متاحاً أمام كافة الشركات ومشغلي الاتصالات العامة المرخص لها بما يتيح تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.
وفي ما يلي نصوص المراسيم بقانون:
مرسوم بقانون رقم (36) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النص الآتي:
المادة (3) فقرة (3-1):
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة, وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية، أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق
المادة الأولى
تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971بشأن التوثيق، مادة جديدة برقم (1) مكرراً، نصها الآتي:
مادة (1) مكرراً:
"يجوز للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص الآتية:
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
4- أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.
ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشئون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير.
ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق.
ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.
ويكون للوزير المعني بشؤون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويكون كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملين لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والإيصالات والمستندات ملكاً للوزارة المعنية بشئون العدل.
ويكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.
المادة الثانية
يُستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، النصان الآتيان:
مادة (2):
"يؤدي كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص المرخص له، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام الوزير المعني بشئون العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق".
مادة (5):
"توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق.
ويجوز أن توثق المحررات باللغة الإنجليزية إذا أجاز القانون توثيقها بتلك اللغة، وفي المحررات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.
ويتم توثيق المحررات باللغة الإنجليزية من قبل الموثقين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل، أو من كاتب العدل الخاص الذي ينص ترخيصه على جواز قيامه بتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية".
المادة الثالثة
تستبدل عبارة "الوزير المعني بشؤون العدل" بعبارة "رئيس دائرة العدل"، وعبارة (الوزارة المعنية بشؤون العدل) بعبارة "دائرة العدل" أينما وردت في المرسوم بقانون (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق.
المادة الرابعة
على الوزير المعني بشؤون العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي خمسة وأربعون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (40 بند 6) و(57 فقرة هـ) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (40 بند 6):
"6- النفـاذ إلى مرافق الاتصالات (ويشمل ذلك المشاركة في مكان الخط الرقمي للمشترك "DSL Co-Location" والألياف التي تكون جزئياً في الخدمة أو غير مستعملة والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات في الأماكن التي تقررها الهيئة)، وذلك اعتباراً من 1/7/2004."
مادة (57 فقرة هـ):
"ه- على مشغل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أن يعرض عند الطلب، على أي مشغل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المشغل ملزمـاً بعرض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.
ويجوز للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرض المرجعي للربط البيني.
وإذا قدرت الهيئة أن التعرفات والشروط التي عُرضت بشأن النفاذ من قبل مشغل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أن تقرر التعرفات والشروط التي تراها مناسبة، ويسري بشأن ذلك ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة."
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 تعريفان جديدان، نصيهما الآتيان:
"شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: شبكة اتصالات يملكها ويشغلها حامل ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات، ولا تشمل هذه الشبكة أبراج الاتصالات الثابتة.
ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: ترخيص ممتاز توفره الهيئة بموجب المادتين (29) و(40 مكرراً (أ)) من هذا القانون يتيح لحامله إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وتوفير المنتجات والخدمات بالجملة فقط للمشغلين الآخرين المرخص لهم في المملكة عبر هذه الشبكة بناءً على المساواة في المدخلات."
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (31)، كما تضاف مادة جديدة برقم (40 مكرراً)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، وذلك على النحو الآتي:
مادة (3 فقرة ز):
"ز- يجوز للهيئة إلزام المشغل المرخص له بفصل كيانه إلى كيانين أو أكثر في حال قررت الهيئة أن هذا الفصل ضروري لتعزيز المنافسة المستدامة أو إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، كما يجوز بناء على طلب من المشغل المرخص له فصل كيانه إلى كيانين أو أكثر إذا كان ذلك لغرض إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات.
مادة (31 بند 4):
"4- أن يكون التعديل أو الإلغاء تطبيقاً لأحكام هذا القانون".
مادة (40 مكرراً):
"ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات
أ- يجب أن توفر الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات. ولا يجوز لغير حاملي هذا الترخيص إنشاء أو صيانة بنية تحتية ثابتة للاتصالات في المملكة، ويشمل ذلك إنشاء وامتلاك الأنابيب والألياف البصرية، إلا في الحالات التي تقدر الهيئة خلاف ذلك.
ب- دون الإخلال بأحكام المادة (57) من هذا القانون وإلى حين إصدار الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية لضمان الآتي:
1- الحد من تأثر العمليات التشغيلية للمشغلين المرخص لهم الحاليين.
2- اعتماد وتنفيذ وتطبيق الفصل الوظيفي على أساس تدريجي.
3- ضمان التكافؤ بين المشغلين المرخص لهم. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الطلب من المشغل المرخص له توفير خدمة النفاذ بشروط عادلة ومعقولة ودون تمييز، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالتعرفات. ويجوز للهيئة تحديد هذه التعرفات والشروط التي تراها مناسبة لضمان التكافؤ".
مادة (44 فقرة و):
"و- مع عدم الإخلال بأي مما تقدم، يجوز للهيئة -بعد موافقة مجلس الوزراء- إجراء مزاد لمنح تراخيص الترددات وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة، ويُعلن عن هذا المزاد بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجراء هذا المزاد".
المادة الرابعة
يُلغى البند (5) من المادة (40) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
ويهدف المرسوم بقانون إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأية وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطاً إرهابياً.
وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون، على "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار و لا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي".
كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من جمع أو أعطى أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم ، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
أما المرسوم بقانون الثاني الذي صدر عن صاحب الجلالة العاهل المفدى فهو المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ويسمح التعديل بإسناد كل أو بعض مهام كاتب العدل لأشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون أعلاه للقيام بأعمال التوثيق وتوفير السرعة للقطاع الخاص لتوثيق المستندات كما يتيح توفير خدمات التوثيق باللغة الإنجليزية.
ويجيز التعديل للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص لكاتب عدل خاص للقيام بكل أو بعض اعمال التوثيق وذلك وفقاً لما يصدره وزير العدل من ضوابط وشروط وإجراءات ترخيص كاتب العدل الخاص.
كما أصدر صاحب الجلالة العاهل المفدى مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إعطاء السند القانوني اللازم لتمكين كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية وذلك تحقيقاً لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، ويجعل المرسوم بقانون تشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية الثابتة للاتصالات متاحاً أمام كافة الشركات ومشغلي الاتصالات العامة المرخص لها بما يتيح تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.
وفي ما يلي نصوص المراسيم بقانون:
مرسوم بقانون رقم (36) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النص الآتي:
المادة (3) فقرة (3-1):
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة, وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية، أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق
المادة الأولى
تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971بشأن التوثيق، مادة جديدة برقم (1) مكرراً، نصها الآتي:
مادة (1) مكرراً:
"يجوز للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص الآتية:
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
4- أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.
ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشئون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير.
ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق.
ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.
ويكون للوزير المعني بشؤون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويكون كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملين لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والإيصالات والمستندات ملكاً للوزارة المعنية بشئون العدل.
ويكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.
المادة الثانية
يُستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، النصان الآتيان:
مادة (2):
"يؤدي كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص المرخص له، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام الوزير المعني بشئون العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق".
مادة (5):
"توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق.
ويجوز أن توثق المحررات باللغة الإنجليزية إذا أجاز القانون توثيقها بتلك اللغة، وفي المحررات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.
ويتم توثيق المحررات باللغة الإنجليزية من قبل الموثقين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل، أو من كاتب العدل الخاص الذي ينص ترخيصه على جواز قيامه بتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية".
المادة الثالثة
تستبدل عبارة "الوزير المعني بشؤون العدل" بعبارة "رئيس دائرة العدل"، وعبارة (الوزارة المعنية بشؤون العدل) بعبارة "دائرة العدل" أينما وردت في المرسوم بقانون (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق.
المادة الرابعة
على الوزير المعني بشؤون العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي خمسة وأربعون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (40 بند 6) و(57 فقرة هـ) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (40 بند 6):
"6- النفـاذ إلى مرافق الاتصالات (ويشمل ذلك المشاركة في مكان الخط الرقمي للمشترك "DSL Co-Location" والألياف التي تكون جزئياً في الخدمة أو غير مستعملة والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات في الأماكن التي تقررها الهيئة)، وذلك اعتباراً من 1/7/2004."
مادة (57 فقرة هـ):
"ه- على مشغل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أن يعرض عند الطلب، على أي مشغل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المشغل ملزمـاً بعرض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.
ويجوز للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرض المرجعي للربط البيني.
وإذا قدرت الهيئة أن التعرفات والشروط التي عُرضت بشأن النفاذ من قبل مشغل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أن تقرر التعرفات والشروط التي تراها مناسبة، ويسري بشأن ذلك ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة."
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 تعريفان جديدان، نصيهما الآتيان:
"شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: شبكة اتصالات يملكها ويشغلها حامل ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات، ولا تشمل هذه الشبكة أبراج الاتصالات الثابتة.
ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: ترخيص ممتاز توفره الهيئة بموجب المادتين (29) و(40 مكرراً (أ)) من هذا القانون يتيح لحامله إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وتوفير المنتجات والخدمات بالجملة فقط للمشغلين الآخرين المرخص لهم في المملكة عبر هذه الشبكة بناءً على المساواة في المدخلات."
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (31)، كما تضاف مادة جديدة برقم (40 مكرراً)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، وذلك على النحو الآتي:
مادة (3 فقرة ز):
"ز- يجوز للهيئة إلزام المشغل المرخص له بفصل كيانه إلى كيانين أو أكثر في حال قررت الهيئة أن هذا الفصل ضروري لتعزيز المنافسة المستدامة أو إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، كما يجوز بناء على طلب من المشغل المرخص له فصل كيانه إلى كيانين أو أكثر إذا كان ذلك لغرض إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات.
مادة (31 بند 4):
"4- أن يكون التعديل أو الإلغاء تطبيقاً لأحكام هذا القانون".
مادة (40 مكرراً):
"ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات
أ- يجب أن توفر الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات. ولا يجوز لغير حاملي هذا الترخيص إنشاء أو صيانة بنية تحتية ثابتة للاتصالات في المملكة، ويشمل ذلك إنشاء وامتلاك الأنابيب والألياف البصرية، إلا في الحالات التي تقدر الهيئة خلاف ذلك.
ب- دون الإخلال بأحكام المادة (57) من هذا القانون وإلى حين إصدار الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية لضمان الآتي:
1- الحد من تأثر العمليات التشغيلية للمشغلين المرخص لهم الحاليين.
2- اعتماد وتنفيذ وتطبيق الفصل الوظيفي على أساس تدريجي.
3- ضمان التكافؤ بين المشغلين المرخص لهم. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الطلب من المشغل المرخص له توفير خدمة النفاذ بشروط عادلة ومعقولة ودون تمييز، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالتعرفات. ويجوز للهيئة تحديد هذه التعرفات والشروط التي تراها مناسبة لضمان التكافؤ".
مادة (44 فقرة و):
"و- مع عدم الإخلال بأي مما تقدم، يجوز للهيئة -بعد موافقة مجلس الوزراء- إجراء مزاد لمنح تراخيص الترددات وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة، ويُعلن عن هذا المزاد بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجراء هذا المزاد".
المادة الرابعة
يُلغى البند (5) من المادة (40) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.