بدأت بلدية المنطقة الشمالية الثلاثاء بإزالة إشغالات الطرق المخالفة وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وقال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن البلدية نشرت إعلاناً قبل أسبوعين طالبت فيه أصحاب المظلات المغلقة والمعيقة لحركة المرور والكبائن غير المرخصة إلى ضرورة إزالتها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين.
وأكد أن إجراءات الإزالة بدأت منذ صباح الثلاثاء، حيث تم تشكيل فريق مكون من عشرة أشخاص برئاسة رئيس قسم الرقابة والتفتيش لمباشرة أعمال الإزالة، مؤكداً في الوقت ذاته من أن البلدية أعطت المخالفين إخطارات ومهلة لإزالة مخالفاتهم.
وقال الغتم: "بدأنا أعمال الإزالة من المنطقة الغربية وسيتوجه فريق العمل بعد الانتهاء من المنطقة الغربية إلى منطقتي بوري وعالي ومن ثم إلى مدينة حمد وصولاً إلى قرى شارع البديع".
وأضاف: "أدعو أصحاب هذه المخالفات من الإشغالات إلى ضرورة إزالتها والتعاون معنا من أجل الحفاظ على مصالح الناس والحد من هذه المخالفات".
وأوضح الغتم: "يأتي هذا القرار استناداً لقانون إشغالات الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996، والذي ينص في المادة رقم (14) منه على: "إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص، جاز لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية".
وقال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن البلدية نشرت إعلاناً قبل أسبوعين طالبت فيه أصحاب المظلات المغلقة والمعيقة لحركة المرور والكبائن غير المرخصة إلى ضرورة إزالتها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين.
وأكد أن إجراءات الإزالة بدأت منذ صباح الثلاثاء، حيث تم تشكيل فريق مكون من عشرة أشخاص برئاسة رئيس قسم الرقابة والتفتيش لمباشرة أعمال الإزالة، مؤكداً في الوقت ذاته من أن البلدية أعطت المخالفين إخطارات ومهلة لإزالة مخالفاتهم.
وقال الغتم: "بدأنا أعمال الإزالة من المنطقة الغربية وسيتوجه فريق العمل بعد الانتهاء من المنطقة الغربية إلى منطقتي بوري وعالي ومن ثم إلى مدينة حمد وصولاً إلى قرى شارع البديع".
وأضاف: "أدعو أصحاب هذه المخالفات من الإشغالات إلى ضرورة إزالتها والتعاون معنا من أجل الحفاظ على مصالح الناس والحد من هذه المخالفات".
وأوضح الغتم: "يأتي هذا القرار استناداً لقانون إشغالات الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996، والذي ينص في المادة رقم (14) منه على: "إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص، جاز لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية".