حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالتراجع عن قرار المجلس السابق حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والموافقة على النص الذي اقترحه مجلس النواب.
وجاء قرار مجلس النواب بتعديل نص المادة المذكورة ليصبح: "يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، و عن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات -في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".
في حين كان قرار مجلس الشورى بالنسبة للمادة (16) بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: (يلتزم المالك أو أي ذي بشأن بأداء الرسم -الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء- عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون).
ورأت اللجنة أن قرار مجلس النواب بشأن المادة (16) من مشروع القانون هو قرار سليم من الناحيتين الدستورية والموضوعية، لأنه يمثل خياراً دستورياً من خيارات التفويض التي يجوز للسلطة التشريعية أن تمنحه للسلطة التنفيذية لتنظيم أوضاع الرسوم التي لا صلة لها بالحقوق والحريات وذلك ضمن حدود معينة لا يمكن لها تجاوزها.
وبناءً على ذلك، ونظراً لأهمية مشروع القانون في وضع قواعد للأمن والسلامة الملاحية وتحديد لوائح وضوابط للسفن الصغيرة لتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها والحد من خطر وقوع الحوادث البحرية، رأت اللجنة ضرورة الموافقة على نص المادة (16) من مشروع القانون بصيغتها التي وافق عليها مجلس النواب والتي تعطي الوزير المختص الصلاحية في تحديد الرسوم المستحقة وذلك بتفويض من مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز ذلك التحديد ضعف القيمة المقررة مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة لأصحاب السفن الصغيرة.
فيما أكّد ممثلو وزارة الداخلية موافقتهم على النص كما جاء في مشروع القانون، مشيرين إلى المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية، التي بيّنت أنه لا تثريب على السلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم، وإن حكم المحكمة الدستورية مايز بين نوعين من الرسوم، الرسوم ذات الصلة بالحقوق والحريات والرسوم الأخرى التي لا علاقة بها بالحقوق والحريات، ولم تتم الإشارة إلى تحديد تخوم للحدين الأعلى والأدنى للرسوم.
وأكدو أن الوزارة عندما تضع تنظيما معينا يكون لخدمة المملكة، وليس الهدف وضع الرسوم فقط، لافتين إلى أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لأصحاب السفن دون مقابل، ومن بينها جهاز المتابعة والمراقبة داخل البحر الذي يعد من الأجهزة الأمنية المهمة.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالتراجع عن قرار المجلس السابق حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والموافقة على النص الذي اقترحه مجلس النواب.
وجاء قرار مجلس النواب بتعديل نص المادة المذكورة ليصبح: "يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، و عن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات -في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".
في حين كان قرار مجلس الشورى بالنسبة للمادة (16) بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: (يلتزم المالك أو أي ذي بشأن بأداء الرسم -الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء- عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون).
ورأت اللجنة أن قرار مجلس النواب بشأن المادة (16) من مشروع القانون هو قرار سليم من الناحيتين الدستورية والموضوعية، لأنه يمثل خياراً دستورياً من خيارات التفويض التي يجوز للسلطة التشريعية أن تمنحه للسلطة التنفيذية لتنظيم أوضاع الرسوم التي لا صلة لها بالحقوق والحريات وذلك ضمن حدود معينة لا يمكن لها تجاوزها.
وبناءً على ذلك، ونظراً لأهمية مشروع القانون في وضع قواعد للأمن والسلامة الملاحية وتحديد لوائح وضوابط للسفن الصغيرة لتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها والحد من خطر وقوع الحوادث البحرية، رأت اللجنة ضرورة الموافقة على نص المادة (16) من مشروع القانون بصيغتها التي وافق عليها مجلس النواب والتي تعطي الوزير المختص الصلاحية في تحديد الرسوم المستحقة وذلك بتفويض من مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز ذلك التحديد ضعف القيمة المقررة مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة لأصحاب السفن الصغيرة.
فيما أكّد ممثلو وزارة الداخلية موافقتهم على النص كما جاء في مشروع القانون، مشيرين إلى المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية، التي بيّنت أنه لا تثريب على السلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم، وإن حكم المحكمة الدستورية مايز بين نوعين من الرسوم، الرسوم ذات الصلة بالحقوق والحريات والرسوم الأخرى التي لا علاقة بها بالحقوق والحريات، ولم تتم الإشارة إلى تحديد تخوم للحدين الأعلى والأدنى للرسوم.
وأكدو أن الوزارة عندما تضع تنظيما معينا يكون لخدمة المملكة، وليس الهدف وضع الرسوم فقط، لافتين إلى أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لأصحاب السفن دون مقابل، ومن بينها جهاز المتابعة والمراقبة داخل البحر الذي يعد من الأجهزة الأمنية المهمة.