حسن الستري
تراجع مجلس الشورى عن قراره السابق حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والموافقة على النص الذي اقترحه مجلس النواب، وذلك لضمان أن لا يذهب المشروع للمجلس الوطني.
وصوت المجلس بتعديل نص المادة المذكورة ليصبح: "يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، و عن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".
في حين كان القرار السابق بالنسبة للمادة (16) بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: (يلتزم المالك أو أي ذي بشأن بأداء الرسم – الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء – عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون).
وفي حين أشاد الأعضاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية لصالح أصحاب السفن والصيادين، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن أن اللجنة فضلت التوافق مع النواب حول هذه المادة التي تضع حدا أقصى للرسوم بضعف الرسوم المقررة.
فيما أكد ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد أهمية التفرقة بين الضريبة والرسم مقابل الخدمة، وقال: "حرصنا أن تكون النصوص الواردة في هذا المشروع متسقة من ناحية الصياغة القانونية، والمحكمة الدستورية حددت الضوابط الخاصة بتحديد الرسوم مقابل الخدمة".
إلى ذلك، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "نظراً لأهمية المشروع لا بد أن يقر، خاصة أن المادة ليس بها أي عوار دستوري، فمجلس النواب عندما حدد قيمة الزيادة بالضعف ليس به مخالفة دستورية لأن الهدف منه هو عدم تحميل متلقي الخدمة برسوم تثقل كاهله".
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "هذه الرسوم ليست لها علاقة بالحقوق والحريات وهو ما يمكن تفويض السلطة التنفيذية بها وفقاً لما أكدته المحكمة الدستورية، والتجارب الديمقراطية الأخرى في المنطقة كالكويت والأردن قامت بتفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم، حيث لا يمكن أن يتم مناقشة كل رسم أمام السلطة التشريعية في كل مرة تتغير كلفة الخدمة".
وتابع: "هناك العديد من الخدمات التي تغيرت والخدمات الجديدة، ورسم غير موجودة من الأساس، والتي يجب أن تنعكس على القانون وهو أمر غير موجود في هذا المشروع"، مشدداً على أن النص الحالي به كثير من العوار من الناحية الدستورية، ومن ناحية التنفيذ أيضا، فهدفنا إصدار قانون محكم وقابل للتطبيق، وليس مجرد إصدار قانون.
وقالت العضو سوسن تقوي، رسوم خدمات الوزارات التي كانت بـ50 ديناراً أصبحت بـ1000 دينار، يجب تحديد الرسوم بعقلانية وليست مطلقة.
وفيما ذكر العضو فواد حاجي أن السلطة التشريعية فوضت مراراً الحكومة بتحديد الرسوم، قال المستشار القانوني للمجلس: "إن السلطة التشريعية لها الحق في تحديد تخوم تحديد الرسوم، ولها الحق في إطلاق يدها أيضاً".
رئيس مجلس الشورى علي الصالح، قال "نطالب الدولة بخدمات أفضل ونحتاج لإمكانيات افضل..الدولة تلجأ للقطاع الخاص الذي لن يقدمها إلا نتيجة مقابل مجزي".
وتابع "لماذا نشكك دائماً في أن السلطة التنفيذية تتعسف في تطبيق الرسوم.. هناك أعضاء يريدون تمرير القانون خوفاً من ذهابه للمجلس الوطني، ويقولون بالإمكان التعديل عليه، ولكن تعديل الرسوم يحتاج إلى 7 سنوات أخرى، فطبيعة العمل وطبيعة الرسوم تقتضي المرونة".
وعارضه النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو: "نحن الآن أمام خيارين، إما أن نوافق على هذه المادة لمصلحة 24 مادة أخرى متوافق عليها بين المجلسين، أو نعمل بالقانون القديم لكي لا نقيد يد الحكومة، في حين بإمكان الحكومة تقديم مشروع بتعديل القانون في أي وقت".
وأكّد ممثلو وزارة الداخلية موافقتهم على النص كما جاء في مشروع القانون، مشيرين إلى المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية، التي بيّنت أنه لا تثريب على السلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم، وإن حكم المحكمة الدستورية قد مايز بين نوعين من الرسوم، الرسوم ذات الصلة بالحقوق والحريات والرسوم الأخرى التي لا علاقة بها بالحقوق والحريات، ولم تتم الإشارة إلى تحديد تخوم للحدين الأعلى والأدنى للرسوم.
وأضافوا أن الوزارة عندما تضع تنظيماً معيناً يكون لخدمة المملكة، وليس الهدف وضع الرسوم فقط، لافتين إلى أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لأصحاب السفن دون مقابل، ومن بينها جهاز المتابعة والمراقبة داخل البحر الذي يعد من الأجهزة الأمنية المهمة.
{{ article.visit_count }}
تراجع مجلس الشورى عن قراره السابق حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والموافقة على النص الذي اقترحه مجلس النواب، وذلك لضمان أن لا يذهب المشروع للمجلس الوطني.
وصوت المجلس بتعديل نص المادة المذكورة ليصبح: "يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، و عن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".
في حين كان القرار السابق بالنسبة للمادة (16) بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: (يلتزم المالك أو أي ذي بشأن بأداء الرسم – الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء – عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون).
وفي حين أشاد الأعضاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية لصالح أصحاب السفن والصيادين، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن أن اللجنة فضلت التوافق مع النواب حول هذه المادة التي تضع حدا أقصى للرسوم بضعف الرسوم المقررة.
فيما أكد ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد أهمية التفرقة بين الضريبة والرسم مقابل الخدمة، وقال: "حرصنا أن تكون النصوص الواردة في هذا المشروع متسقة من ناحية الصياغة القانونية، والمحكمة الدستورية حددت الضوابط الخاصة بتحديد الرسوم مقابل الخدمة".
إلى ذلك، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "نظراً لأهمية المشروع لا بد أن يقر، خاصة أن المادة ليس بها أي عوار دستوري، فمجلس النواب عندما حدد قيمة الزيادة بالضعف ليس به مخالفة دستورية لأن الهدف منه هو عدم تحميل متلقي الخدمة برسوم تثقل كاهله".
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "هذه الرسوم ليست لها علاقة بالحقوق والحريات وهو ما يمكن تفويض السلطة التنفيذية بها وفقاً لما أكدته المحكمة الدستورية، والتجارب الديمقراطية الأخرى في المنطقة كالكويت والأردن قامت بتفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم، حيث لا يمكن أن يتم مناقشة كل رسم أمام السلطة التشريعية في كل مرة تتغير كلفة الخدمة".
وتابع: "هناك العديد من الخدمات التي تغيرت والخدمات الجديدة، ورسم غير موجودة من الأساس، والتي يجب أن تنعكس على القانون وهو أمر غير موجود في هذا المشروع"، مشدداً على أن النص الحالي به كثير من العوار من الناحية الدستورية، ومن ناحية التنفيذ أيضا، فهدفنا إصدار قانون محكم وقابل للتطبيق، وليس مجرد إصدار قانون.
وقالت العضو سوسن تقوي، رسوم خدمات الوزارات التي كانت بـ50 ديناراً أصبحت بـ1000 دينار، يجب تحديد الرسوم بعقلانية وليست مطلقة.
وفيما ذكر العضو فواد حاجي أن السلطة التشريعية فوضت مراراً الحكومة بتحديد الرسوم، قال المستشار القانوني للمجلس: "إن السلطة التشريعية لها الحق في تحديد تخوم تحديد الرسوم، ولها الحق في إطلاق يدها أيضاً".
رئيس مجلس الشورى علي الصالح، قال "نطالب الدولة بخدمات أفضل ونحتاج لإمكانيات افضل..الدولة تلجأ للقطاع الخاص الذي لن يقدمها إلا نتيجة مقابل مجزي".
وتابع "لماذا نشكك دائماً في أن السلطة التنفيذية تتعسف في تطبيق الرسوم.. هناك أعضاء يريدون تمرير القانون خوفاً من ذهابه للمجلس الوطني، ويقولون بالإمكان التعديل عليه، ولكن تعديل الرسوم يحتاج إلى 7 سنوات أخرى، فطبيعة العمل وطبيعة الرسوم تقتضي المرونة".
وعارضه النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو: "نحن الآن أمام خيارين، إما أن نوافق على هذه المادة لمصلحة 24 مادة أخرى متوافق عليها بين المجلسين، أو نعمل بالقانون القديم لكي لا نقيد يد الحكومة، في حين بإمكان الحكومة تقديم مشروع بتعديل القانون في أي وقت".
وأكّد ممثلو وزارة الداخلية موافقتهم على النص كما جاء في مشروع القانون، مشيرين إلى المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية، التي بيّنت أنه لا تثريب على السلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم، وإن حكم المحكمة الدستورية قد مايز بين نوعين من الرسوم، الرسوم ذات الصلة بالحقوق والحريات والرسوم الأخرى التي لا علاقة بها بالحقوق والحريات، ولم تتم الإشارة إلى تحديد تخوم للحدين الأعلى والأدنى للرسوم.
وأضافوا أن الوزارة عندما تضع تنظيماً معيناً يكون لخدمة المملكة، وليس الهدف وضع الرسوم فقط، لافتين إلى أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لأصحاب السفن دون مقابل، ومن بينها جهاز المتابعة والمراقبة داخل البحر الذي يعد من الأجهزة الأمنية المهمة.