أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، السلامة الدستورية لمشروعي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم رقم "59" لسنة 2017 بصفة الاستعجال والضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم "58" لسنة 2017 بصفة الاستعجال
وأكد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الرابع الأربعاء، أن اللجنة نظرت في 12 موضوعاً 7 منها موضوعات محالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، و5 منها محالة بصفة أصلية، أهمها بالنسبة للصفة غير الأصلية موضوعين هما: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون ومشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية.
وأضاف أن اللجنة كذلك قررت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساندة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر "عقاب" المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم "37" لسنة 2017، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم "30" لسنة 2017.
وأوضح الماجد أن اللجنة قررت شبهة عدم دستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم "57" لسنة 2017 بصفة الاستعجال .
وفيما يتعلق بالبند الثالث، الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، قال الماجد إن اللجنة وافقت على المرسوم بقانون رقم "37" لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1971 بشأن التوثيق، ورفعت تقريرها لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة قادمة.
ولفت إلى أن اللجنة رفضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فيما أجلت اللجنة النظر في موضوعين هما الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم "12" مكرر إلى المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1976م بتنظيم مهنه الدلالة في العقارات، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010.