إبراهيم الرقيمي
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية النائب جلال كاظم تطبيق الضريبة الانتقائية على المستهلكين الشهر الحالي.
ووافق مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية المرافق للمرسوم 59 لسنة 2017 ، ومشروع قانون بشأن الضريبة الإنتقائية المرافق للمرسوم 58 لسنة 2017 ، واحالهما لمجلس الشورى.
ويقضي مشروع قانون تفعيل الضريبة الانتقائية بفرض ضريبة على التبغ بنسبة100% وذات النسبة على مشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية
وعلمت "الوطن" أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا أحال الثلاثاء عقب الجلسة الأسبوعية للنواب مباشرة مشروعي القانون لمجلس الشورى الذي من المقرر أن يبدأ الأربعاء في دراسة المشروعين وإعداد التقرير لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وتنص المادة (87) من الدستور على" أن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال 15 يوماً ، فإذا مضت هذة المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوماً أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوماً أخرى ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية النائب جلال كاظم تطبيق الضريبة الانتقائية على المستهلكين الشهر الحالي.
ووافق مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية المرافق للمرسوم 59 لسنة 2017 ، ومشروع قانون بشأن الضريبة الإنتقائية المرافق للمرسوم 58 لسنة 2017 ، واحالهما لمجلس الشورى.
ويقضي مشروع قانون تفعيل الضريبة الانتقائية بفرض ضريبة على التبغ بنسبة100% وذات النسبة على مشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية
وعلمت "الوطن" أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا أحال الثلاثاء عقب الجلسة الأسبوعية للنواب مباشرة مشروعي القانون لمجلس الشورى الذي من المقرر أن يبدأ الأربعاء في دراسة المشروعين وإعداد التقرير لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وتنص المادة (87) من الدستور على" أن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال 15 يوماً ، فإذا مضت هذة المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوماً أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوماً أخرى ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".