تسبب إلحاق لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى للطفل المتخلي عنه والداه بمجهول، في إرجاع مشروع قانون رقم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم "91" لسنة 2013م
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، إن مجهول الأبوين يختلف عن حكم المتخلى عنه..المتخلى عنه يكون معروف أبواه وحكمه مختلف عن مجهول الأبوين، والقانون يتكفل بالمتخلى عنه..يجب عدم الاستعجال في الموافقة على هذا التعريف، وأن يعاد التعريف إلى اللجنة".
وعقب على حديثتها، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بقوله: "إن التعريف به لبس كثير وإرباك..النص الأصلي لم نذكر لقيط ولا مجهول الأبوين وإنما هذا الأمر أتى من تعديلات النواب وليس فقط هذا التعريف وإنما كل المواد المتعلقة بها يجب أن يعاد إلى اللجنة المختصة".
فيما قال العضو عادل المعاودة "إن المتخلى عنه شخص يرث ويعلم من الذي لا يجوز أن يرتبط بهم كزواج حتى لو كان هناك تخلي، اللقيط يمكنه أن يتزوج من يشاء والمتخلى عنه لا يمكنه أن يتزوج من يشاء وهناك شتان بين اللقيط والمتخلى عنه فهو معروف الأبوين والأحكام معروفة بشأنه ولا يمكن أن يتم الربط بينهم".
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (25) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
ونظم مشروع القانون في المواد من (5) حتى (9) إجراءات التبليغ عن الميلاد، وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه، والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد، ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.
وتناول مشروع القانون في المواد من (10) حتى (14) إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة، ومواعيد التبليغ عنها، وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول، وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفي مقيدًا في هذا السجل، ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة، ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة.
وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وأحاط مشروع القانون في المادة (19) المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأضفى مشروع القانون في المادة (20) على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقًا لأحكامه، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقًا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر.
كما تناول مشروع القانون في المادة (22) العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقًا لأحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، وخولت المادة (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، فيما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية.
ورأت اللجنة الخارجية، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية.