وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على تعديل مرسوم إصدار قانون العقوبات بإضافة فقرة إلى المادة 360 من القانون رقم "15" لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وهي: "للمساكن حرمة لا يجوز دخولها وتفتيشها الا في حالات الضرورة".
وعقدت اللجـنـة اجتماعها الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب خليفة الغانم، حيث أكد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها 3 موضوعات مهمة، يأتي على رأسها، ما جاء في البند الثالث، اقتراحات بقانون، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حيث توافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح على صيغة معدلة للاقتراح وقررت رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس في هذا الخصوص.
وأوضح الغانم، في البند الثاني، المشاريع بقوانـين، أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الخارجية ، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من أجل مناقشة المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم "30" لسنة 2017، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة ولحين استكمال مرئيات الجهات المعنية.
وأشار الغانم إلى أن اللجنة استعرضت، مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم "236" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم "15" لسنة 1976، وهو التعديل الخاص بإضافة المحكم والمترجم والخبير إلى نص المادة 236 من القانون وهي: "تسري أحكام المادة السابقة على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا".
يذكر أن المادة السابقة يقصد بها المادة – 235 –والتي تنص على: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة . وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية".
"ووتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار إذا ارتكب الشاهد الجريمة أمام محكمة غير جنائية. ويجوز للقاضي فضلا عن العقوبات المقررة للجنح المنصوص عليها في هذه المادة أن يحكم بالتجريد المدني. ويعد عذرا مخففا عدول الشاهد عن شهادته وقول الحق قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك".
وعقدت اللجـنـة اجتماعها الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب خليفة الغانم، حيث أكد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها 3 موضوعات مهمة، يأتي على رأسها، ما جاء في البند الثالث، اقتراحات بقانون، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حيث توافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح على صيغة معدلة للاقتراح وقررت رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس في هذا الخصوص.
وأوضح الغانم، في البند الثاني، المشاريع بقوانـين، أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الخارجية ، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من أجل مناقشة المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم "30" لسنة 2017، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة ولحين استكمال مرئيات الجهات المعنية.
وأشار الغانم إلى أن اللجنة استعرضت، مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم "236" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم "15" لسنة 1976، وهو التعديل الخاص بإضافة المحكم والمترجم والخبير إلى نص المادة 236 من القانون وهي: "تسري أحكام المادة السابقة على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا".
يذكر أن المادة السابقة يقصد بها المادة – 235 –والتي تنص على: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة . وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية".
"ووتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار إذا ارتكب الشاهد الجريمة أمام محكمة غير جنائية. ويجوز للقاضي فضلا عن العقوبات المقررة للجنح المنصوص عليها في هذه المادة أن يحكم بالتجريد المدني. ويعد عذرا مخففا عدول الشاهد عن شهادته وقول الحق قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك".