حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى رفعها زوج موظفة سابقه بوزارة التربية والتعليم بعد وفاتها، يطالب باستبعاد شقيقة زوجته من المستحقين لمعاش الزوجة، وإلزامها باسترجاع المبالغ التي حصلت عليها من المعاش بقيمة 3115 دينارا.

وبينت المحكمة في حكمها بأن شقيقة الموظفة المتوفاة نالت حصتها في المعاش استناداً على خطاب وزارة التنمية الاجتماعية كون شقيقتها عائلها الوحيد.

ومن جهته طالب الزوج بصفة الاستعجال بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لوقف صرف معاش شقيقة المتوفاة على الفور لعدم الاستحقاق، مع إلزام الهيئة باسترجاع مبلغ 3115 دينارا المسلم للمدعى عليها الأولى لعدم استحقاقها أي معاش وتسليمه للورثة المستحقين حسب الفريضة الشرعية، واستبعادها من ضمن المستحقين للمعاش وأقتصاره على والدة المتوفاة وابنيه.

وسرد الزوج تفاصيل الدعوى بأن زوجته توفيت في 2012 وعلى إثره تم استخراج فريضة شرعية حصرت الورثة في الزوج ووالديها وولداها، وقدمت الفريضة إلى هيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مستحقات ولديها كون والدتهما المتوفاة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم.

وتفاجأ الزوج بإدخال شقيقة زوجته ضمن المستحقين لمعاش التقاعد للمتوفاة بناء على خطاب وزارة التنمية الاجتماعية على سند من القول إن المتوفاة كانت العائل الوحيد لأختها وهي التي كانت تقوم بالإنفاق عليها، منوهاً إلى أن والد المدعي عليها على قيد الحياة وهو الملزم بالإنفاق عليها مما تكون معه غير مستحقة للمعاش فضلا عن أن المتوفاة لم تقم بالصرف أو الإنفاق عليها.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة أن المادة (32 ) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988، والمعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 2010 على أنه يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (27) و (28) من هذا القانون.

ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.

وبناء على دراسة الحالة الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة الحكومية المختصة وفقا للمادة السالفة الذكر، بإثبات ما إذا كان الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش، أن والديها وأختها كانوا يعتمدون عليها اعتمادا كليا في الصرف، ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعي في لائحة دعواه من كون المتوفاة لم تعمل سوى مدة بسيطة وهي حوالي 4 شهور ذلك أن القانون لم يشترط مدة محددة لإعالة طالت أم قصرت لثبوت حق لمن يعوله في المعاش.

ولا ينال من ذلك أيضا القول بأن والد المدعى عليها مازال على قيد الحياه، إذ أنها وبعد أن ثبت إعالة المتوفاة لوالديها وشقيقتها، فإنه في هذه الحالة يسري بشأنها حكم المادة 28 بضرورة توافر بحيث لا ينقطع المعاش المستحق لها إلا بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ، الأمر الذي يكون معه قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإدخال المدعى عليها الأولى ضمن المستحقين للمعاش التقاعدي لأختها المتوفاة قائم على سند صحيح من القانون بمنأى عن الإلغاء.