حسن الستري

رفضت لجنة شؤون المرأة والطفل الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م، والمتضمن تعديل المادة (27) من القانون المذكور بحيث تُسند إلى (مركز حماية الطفل) مهمة وضع الخطط والبرامج الخاصة بزيارة الطفل المحضون في المراكز الاجتماعية المخصصة لهذا الغرض.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إسناد مهمة إعداد الخطط الخاصة بتنظيم زيارة الطفل المحضون التي تتم في المراكز الاجتماعية تنفيذاً للأحكام القضائية، إلى مركز حماية الطفل، وذلك وفقاً للمعايير النفسية والاجتماعية المقررة.

وارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، مع مراعاة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني، والوقوف على الأداة القانونية لإنشاء مركز حماية الطفل، ومراجعة ما إذا كانت هذه الأداة بناءً على قانون، أم بقرار منفصل، إذ إن أداة القرار غير المستند إلى قانون قد تلغى في أي وقت مما يترتب عليه زوال ذلك المركز، يضاف إلى ما سبق أن الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ذوي الكفاءات، ويستعين بهم القضاة لكتابة التقارير لبعض الحالات.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن وحدة الإرشاد الأسري بالوزارة هي الجهة المعنية باستقبال أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية وذلك تنفيذاً لأحكام القضاء، وتقديم الخدمات الإرشادية للأسرة والأطفال، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ هذا الهدف، حيث بدأت المراكز الاجتماعية بتقديم هذه الخدمة منذ أبريل 2004م بالتنسيق مع إدارة المحاكم التنفيذية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية تحقيق الاستقرار للأسر البحرينية، إضافة إلى توفير مناخ أفضل وراحة أفضل، حيث كان في السابق يتم استقبال أبناء المطلقين في مراكز الشرطة مما يؤثر سلباً على نفسية الطفل، وقد يتم تحويل بعض حالات العنف والإهمال للأطفال من أبناء المطلقين لمركز حماية الطفل إن استدعى الأمر ذلك.

وأوضحت الوزارة أن دور مركز حماية الطفل التابع لها على حماية الأطفال من أبناء المطلقين من التعرض للعنف أو الإهمال من الأسرة أو من ولي الأمر.

وبررت لجنة المراة والطفل رفضها المقترح بأنها وجدت اللجنة أن هناك طاقمَ عملٍ متخصّصاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتمثل في وحدة الإرشاد الأسري، وهذه الوحدة هي التي تتولى وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ أحكام الزيارة للطفل المحضون، كما أنها تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية للأسر والأطفال، وبالتالي لا يوجد مبرّر لنزع اختصاص وضع الخطط والبرامج الخاصة بزيارة المحضون من (وحدة الإرشاد الأسري) وإسنادها لجهة أخرى، حيث إنها الجهة المختصة بالتنفيذ للأحكام القضائية بزيارة المحضون، وهي الجهة الأجدر بوضع الخطط وتعديلها استناداً إلى واقع ممارساتها المتراكمة عبر مزاولتها مهام التنفيذ، كما أن هذه الوحدة لديها الخبرة والمؤهلات الكافية إذ مضى على عملها قرابة أربع عشرة سنة.