زهراء حبيب:
بعد مرور سنة ونصف من صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعية رعاية المصحف الشريف، ألغت المحكمة الكبرى الإدارية القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الوزير بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 ديناراً وأتعاب المحاماة.
ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية دعواه للمطالبة بصوة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية في 14 يونيو 2016 بحل جمعية رعاية المصحف الشريف.
وقال رئيس مجلس إدارة في دعواه، إنها جمعية خيرية بحرينية رخص لها بالعمل منذ عام 2006، وأهدافها تتمحور حول نشر القرآن الكريم "كتاب الله" في كافة الدول الإسلامية أو ذات الأقلية المسلمة. ولذلك تقوم بجمع التبرعات بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الجهة الحكومية المختصة،و تصرف التبرعات وفقا للقانون وتحت إشراف الجهات الرقابية بالمملكة .
وفوجئ بصدور القرار الإدارة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (61) لسنة 2016 بحل الجمعية على زعم من القول ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة دون توضيح لهذه المخالفات أو أخطار مسبق أو تقارير تذكر تلك المخالفات تستدعي بالأساس تعرض الجمعية للجزاء الإداري.
وطلب وكيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقف إجراءات تصفية الجمعية الصادر القرار محل الطعن بحلها، لحين الفصل في هذه الدعوى. وحضر ممثل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وأوقفت المحكمة في جلسة 20 أبريل 2017 إجراءات تصفية جمعية رعاية المصحف الشريف المنصوص عليها في المادة 3 من قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 61 لسنة 2016 بشأن حلها، ووقف الدعوى لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية. فيما تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة الدعوى في 21 مايو 2017 بعد صدور حكم نهائي بالقضية الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر القرار الاداري رقم 61 لسنة 2016 بحل جمعية المصحف الشريف، وموعزاً ذلك إلى ارتكاب مجلس إدارة الجمعية ورئيسها مخالفات مالية. وقدمت شكوى لدى النيابة العامة والتي حققت في تلك المخالفات وبدورها أحالتها إلى القضاء.
فيما الثابت من الحكم الصادر من محكمة الصغرى الجنائية الثانية، بأن الواقعة المسندة للمتهمين الأربعة ومنهم المدعي "المتهم الثالث"، تشير إلى أن المتهمين الأول والثاني اعتاداً على أن يجمعا الأموال، ويقبلا التبرعات النقدية والعينية من المتبرعين لصالح المحتاجين والفقراء، ويقوما بصرفها في أوجه الخير دون أن يكونا حاصلين على ترخيص من الجهات المختصة بالدولة.
وفي بعض الحالات طلبا من المتبرعين إيداع المال في مكتبة اليقين التي يملكها المتهم الأول ليتسلمها منهم، وكذلك المتهم الثالث المسؤول عن إدارة المكتبة ثم يسلمها بعد ذلك للمتهمين الأول والثاني بحسب الحالة.
وهذا الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية خلا مما يشير إلى اتهام لجمعية رعاية المصحف الشريف أو قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه باسمها أو لحسابها أو لمنفعتها وبوصفهم أعضاء مجلس إدارتها أو بوصف اي منهم رئيس أو مسؤول فيها.
وأشارت إلى أن نكول جهة الإدارة عن تقديم التقارير الثابت فيها ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة والمشار إليها في ديباجة القرار رقم (61) لسنة 2016 بحل الجمعية محل الدعوى وهي مستندات مؤثرة ولازمة للفصل في الدعوى يعد قرينة لصالح المدعى على صحة دعواه وأن القرار الإداري الصادر بحل جمعية المصحف الشريف قائم على أسباب لا تقوى على حمله الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعين والقضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزير العمل والتنمية الاجتماعية برسوم والمصاريف الدعوى و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .
{{ article.visit_count }}
بعد مرور سنة ونصف من صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعية رعاية المصحف الشريف، ألغت المحكمة الكبرى الإدارية القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الوزير بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 ديناراً وأتعاب المحاماة.
ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية دعواه للمطالبة بصوة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية في 14 يونيو 2016 بحل جمعية رعاية المصحف الشريف.
وقال رئيس مجلس إدارة في دعواه، إنها جمعية خيرية بحرينية رخص لها بالعمل منذ عام 2006، وأهدافها تتمحور حول نشر القرآن الكريم "كتاب الله" في كافة الدول الإسلامية أو ذات الأقلية المسلمة. ولذلك تقوم بجمع التبرعات بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الجهة الحكومية المختصة،و تصرف التبرعات وفقا للقانون وتحت إشراف الجهات الرقابية بالمملكة .
وفوجئ بصدور القرار الإدارة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (61) لسنة 2016 بحل الجمعية على زعم من القول ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة دون توضيح لهذه المخالفات أو أخطار مسبق أو تقارير تذكر تلك المخالفات تستدعي بالأساس تعرض الجمعية للجزاء الإداري.
وطلب وكيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقف إجراءات تصفية الجمعية الصادر القرار محل الطعن بحلها، لحين الفصل في هذه الدعوى. وحضر ممثل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وأوقفت المحكمة في جلسة 20 أبريل 2017 إجراءات تصفية جمعية رعاية المصحف الشريف المنصوص عليها في المادة 3 من قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 61 لسنة 2016 بشأن حلها، ووقف الدعوى لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية. فيما تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة الدعوى في 21 مايو 2017 بعد صدور حكم نهائي بالقضية الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر القرار الاداري رقم 61 لسنة 2016 بحل جمعية المصحف الشريف، وموعزاً ذلك إلى ارتكاب مجلس إدارة الجمعية ورئيسها مخالفات مالية. وقدمت شكوى لدى النيابة العامة والتي حققت في تلك المخالفات وبدورها أحالتها إلى القضاء.
فيما الثابت من الحكم الصادر من محكمة الصغرى الجنائية الثانية، بأن الواقعة المسندة للمتهمين الأربعة ومنهم المدعي "المتهم الثالث"، تشير إلى أن المتهمين الأول والثاني اعتاداً على أن يجمعا الأموال، ويقبلا التبرعات النقدية والعينية من المتبرعين لصالح المحتاجين والفقراء، ويقوما بصرفها في أوجه الخير دون أن يكونا حاصلين على ترخيص من الجهات المختصة بالدولة.
وفي بعض الحالات طلبا من المتبرعين إيداع المال في مكتبة اليقين التي يملكها المتهم الأول ليتسلمها منهم، وكذلك المتهم الثالث المسؤول عن إدارة المكتبة ثم يسلمها بعد ذلك للمتهمين الأول والثاني بحسب الحالة.
وهذا الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية خلا مما يشير إلى اتهام لجمعية رعاية المصحف الشريف أو قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه باسمها أو لحسابها أو لمنفعتها وبوصفهم أعضاء مجلس إدارتها أو بوصف اي منهم رئيس أو مسؤول فيها.
وأشارت إلى أن نكول جهة الإدارة عن تقديم التقارير الثابت فيها ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة والمشار إليها في ديباجة القرار رقم (61) لسنة 2016 بحل الجمعية محل الدعوى وهي مستندات مؤثرة ولازمة للفصل في الدعوى يعد قرينة لصالح المدعى على صحة دعواه وأن القرار الإداري الصادر بحل جمعية المصحف الشريف قائم على أسباب لا تقوى على حمله الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعين والقضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزير العمل والتنمية الاجتماعية برسوم والمصاريف الدعوى و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .