رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعا نيابيا بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والمتضمن اخضاع الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة 25% لديوان الرقابة المالية والادارية، في حين أن النص النافذ ينص على 50% فأكثر.
وبينت اللجنة أن النص النافذ للفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاته، منح الديوان اختصاص الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%. وحيث إن هذه النسبة تمثل الأغلبية فهي تخول الدولة أو أشخاص القانون العام سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المناسبة، والتأثير على إدارة الشركات وتوجيهها بما يضمن تحقيق أهداف المشاركة مع القطاع الخاص.
وذكرت اللجنة أنه في حالة تعديل النص طبقاً لما هو وارد في مشروع القانون، فإن ذلك يعني فرض رقابة الديوان على الشركات التي لا يكون للدولة أية سلطة أو دور في اتخاذ القرارات المالية والإدارية كونها لا تملك 50% أو أكثر من أسهم تلك الشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى امتناع تلك الشركات عن تنفيذ توصيات الديوان على فرض أن المشاركين من القطاع الخاص يملكون أغلبية أسهم تلك الشركات، ويتحكمون في القرارات التي تتخذها الإدارات المسؤولة عنها.
وفي هذا الشأن، فإن قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2001 ينص في مادته (168) على أنه ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، ومن الحقوق التي يتمتع بها العضو، المساهمة في إدارة أعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الإدارة، طبقاً لنظام الشركة، وإقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والتصرف في الأسهم المملوكة له، وحق الاطلاع على سجلات الشركة.
ولفتت اللجنة الى أن التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين تكفل بسط الرقابة على كافة الشركات التجارية والبنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في بورصة البحرين، وذلك من خلال الجهات المسؤولة عن الإشراف على هذه الشركات، كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبالتالي التحقق من مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين واللوائح والقرارات.
ومن ذلك ما نص عليه الباب الخامس عشر من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بشأن الرقابة والتفتيش، حيث نصت المادة (351) على أنه "فيما لا يخل بخضوع الشركات لأنظمة الترخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، تشرف وزارة التجارة والصناعة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث تنفيذ أحكامه وأحكام النظام الأساسي لهذه الشركات ومراقبة صحة تطبيقها. ويتولى أعمال هذه المراقبة وحضور الجمعيات العامة وتحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، من يصدر بندبهم لذلك قرار من وزير التجارة والصناعة، وتكون لهم سلطة الضبطية القضائية، وتحال المحاضر إلى الإدعاء العام بقرار من وزير التجارة والصناعة أو ممن يفوضه الوزير في ذلك".
كذلك نصت المادة (352) على أنه "يجوز لوزير التجارة والصناعة، عند الضرورة، أو بناء على طلب مقدم من شركاء يمثلون ربع رأسمال الشركة، أن يكلف من يندبه من موظفي وزارة التجارة والصناعة أو من غيرهم بتفتيش حسابات وسائر أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون".
ونصت المادة (353) على أنه "يجوز للشركاء الذين يملكون ربع رأس المال على الأقل أن يطلبوا من وزير التجارة والصناعة إجراء التفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين أو مدققي الحسابات من مخالفات في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي يحدده قرار من وزير التجارة والصناعة، وعلى وزارة التجارة والصناعة بعد التأكد من جدية الأسباب التي يشتمل عليها الطلب أن تجري التفتيش على الشركة طبقاً للأحكام السابقة".
وبالإضافة إلى ذلك نص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 على التفتيش والضبط القضائي، حيث نصت المادة (114/أ) منه على أنه "للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له".
ورأت اللجنة أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال الخاصة لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست غالبية مؤثرة، من شأنه التأثير على ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البحرين، ويعطي مؤشرات سلبية وتبعدهم عن مشاركة الدولة في الاستثمار، مع وجود قوانين تضمن حقوق المساهمين بغض النظر عن نسبة حصتهم.