زهراء حبيب:كشفت أخطاء بسيطة في تصريح عدم ممانعة بدخول مكملات غذائية، أمر بحريني قام بالتزوير لتمرير البضاعة بعد أن دس فيها منشطات جنسية، بنسبه إلى مسؤول بمراقبة الأغذية لم يكن على رأس عمله وانتقل إلى إدارة أخرى قبل صدروه بنحو عام، كما ذيله بتاريخ يصادف يوم إجازة رسمية، وهي هفوات أسقطته بقبضة الشرطة.وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة بحريني بالسجن 3 سنوات لتزويره تصريح عدم ممانعه باستيراد مكملات غذائية بعد أن دس فيها منشطات جنسية، فيما برأت متهماً آخر.واستورد المتهم الثاني بصفته مالك لمركز تجاري بضاعة من منطقة خليجية إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولي، على اعتبار أنها مكملات غذائية ودس فيها منشطات جنسية، واستعان بالمتهم الأول كونه يعمل مخلص الإجراءات بالمطار ليقوم بمهمة إنهاء إجراءاته، لضمان دخولها للبلاد.وسلم المتهم الثاني لمخلص الإجراءات بوليصة التأمين، وحرر الأخير استمارة الأغذية المستورده وأرفق بها مستنداتها وقدمها لأخصائي صحة عامة أول المختص بمعاينة المواد المستورة عبر المطار.واكتشف الأخصائي، بأن البضاعة مصنفة على أنها مكملات وليست مواد غذائية، فطلب من المخلص تصريح عدم الممانعة من دخولها صادر من قسم المراقبة، فسلمه إياها فأتضح بأنه منتهي الصلاحية.وخاطب المخلص صاحب البضاعة لجلب تصريح عدم ممانعة ساري المفعول، وبالفعل سلمه إياه مؤرخا في أكتوبر 2016، ومنسوب صدوره إلى رئيس مراقبة الأغذية السابق، فاشتبه الاخصائي بالأمر كون المسؤول الصادر باسمه لم يكن على رأس وظيفته حينها ونقل لرئاسة قسم آخر قبل عام من الواقعة.والسبب الثاني الذي أكد شكوكه، بأن اليوم المحرر فيه التصريح صادر يوم إجازة رسمية، ولاختلاف بصمة الختم المذيل عن بصمة الخاتم الصحيح للإدارة، مما دفعه للاستعلام عن صحته من الموظفة المختصة بطباعته، والتي أكدت عدم وجوده في السجلات وبأنه مزور، وعلى أثرها أوقف اجراءات دخول البضاعة.وأدانت المحكمة المتهم، عن تهمة أنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي، وهو تصريح عدم ممانعه في استيراد مكملات غذائية منسوب صدروها إلى قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، بأن اتحدث إرادته معه وساعده بإمداداه ببيانات المكملات الغذائية فأصطنع التصريح المذكور ووضع إمضاء مزور .كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال المحرر المزور بتقديمه للموظف المختص للاعتداد بما ورد من بيانات مع علمه بتزويره بغية تمرير البضاعة الخاصة. وقضت المحكمة ببراءة المتهم الأول لعدم كفاية الأدلة على قيامه أو الاشتراك بالتزوير أو علمه بأن التصريح مزور.