دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ويتألف الاقتراح من ديباجة و5 مواد، نصت المادة الأولى على استبدال عدة تعاريف، بينما نصت المادة الثانية استبدال نصوص المواد (9، 12، 16، 24) والبندين (أ) و(ب) من مرسوم المادة (33)، وأما المادة الثالثة فقد نصت على إضافة بند جديدًا برقم (د) إلى الفقرة أولًا من المادة (6)، وبند جديد برقم (د) إلى الفقرة (ثالثًا) من المادة (6)، ومادة جديدة برقم (9 مكررًا)، وبند جديد برقم (ح) إلى المادة (20)، وألغت المادة الرابعة من القانون عبارة ( دون الحصول على موافقة من الإدارة المختصة) الواردة في بند (أ) من المادة (13)، بينما نصت المادة الخامسة استبدال عبارة (مملكة البحرين) بعبارة (دولة البحرين) وكلمة (للملكة) بكلمة (للدولة)، فيما جاءت المادة السادسة مادة تنفيذية.
ورأت الحكومة أن التعديل المقترح لنص الفقرة الأولى من المادة (9) بإضافة عبارة "مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضًا عادلًا" جاء بغير محله إذ يخلط بين نوعين من التراخيص الإدارية، الأول الترخيص الإداري المؤقت الذي تصرح فيه الإدارة لأصحاب الشأن بالانتفاع بمال من الأموال العامة التي تتولى إدارتها والذي لها الحق في سحبه أو تعديله في أي وقت لإعتبارات الصالح العامة، أما الثاني الترخيص الذي تصرح فيه الإدارة بالإذن بالقيام بعمل محدد تنفيذًا لأحكام القوانين واللوائح كالبناء و الانشاءات، حيث أن القانون المعروض يندرج تحت الترخيص الأول لتعلقه باستغلال الثروة الطبيعية، فأنه يحق للإدارة في أي وقت إتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تتطلبها للمحافظة على الثروة، ومن ذلك تقليص عدد التراخيص الممنوحة للأشخاص باستغلال هذا المال العام دون أن تكون ملزمة بأي تعويض.
وقالت الحكومة إن المقترح للفقرة الأولى من المادة (9) جاء مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، مما يتعين البقاء على النص القائم، كما أن الفقرة الثانية (المقترح إضافتها) لنص المادة (9) من مشروع القانون، فإن من شأنه فتح باب التحايل على الحظر الوارد بالمادة (12) من ذات مشروع القانون، مما يصمه بالتعارض والتناقض، وهو ما يؤكد ضرورة البقاء على نفس المادة (9) من القانون دون تعديل.