وافق مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على معظم التوصيات التي تبنتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بشأن التقرير التكميلي للجنة بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يجري إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وناقش المجلس، البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وذلك بدءاً من المادة 14 بعد إعادة الترقيم ، حيث قرر المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد (15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24) بعد إعادة الترقيم، واعتماد التعديل المطروح في الجلسة على المادة رقم 14 بعد إعادة الترقيم.
{{ article.visit_count }}
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يجري إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وناقش المجلس، البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وذلك بدءاً من المادة 14 بعد إعادة الترقيم ، حيث قرر المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد (15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24) بعد إعادة الترقيم، واعتماد التعديل المطروح في الجلسة على المادة رقم 14 بعد إعادة الترقيم.