زهراء حبيبألغت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، الحكم المعارض فيه القاضي بمعاقبة شاب بحريني أدين بالسجن 15 سنوات والقضاء مجدداً بالحبس 3 سنوات، بعد أن برئ من تهمة الشروع بقتل شرطي المقترن بإحداث تفجير، والانضمام إلى جماعة إرهابية وإدانته عن تهمة المشاركة في تجمهر وحيازة المولوتوف، وحرق المنقولات. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من الشمالية بوجود صور ملقاة على الأرض للقادة السياسيين وعبارات سياسية تحرض على كراهية نظام الحكم، بمنطقة القرية وأسفلها جسم غريب، وأثناء قيام قوات التدخل السريع بمعاينة الجسم الغريب انفجر بالقرب من جدار المقبرة، كما ما أبلغت به غرفة العمليات الرئيسة بتاريخي 11/7/2014، 17/7/2016 بقيام قرابة 30 شخص بالتجمهر لارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والتعدى على قوات حفظ النظام بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة عليهم، فضلاً عن إنفجار قنبلة محلية الصنع بالقرب من مدخل القرية.وقامت قوات حفظ النظام بالتعامل مع المتجمهرين وتفريقهم وما جاء ببلاغ غرفة العمليات الرئيسة في 27 يونيو 2014، بقيام مجهول بإطلاق طلقة شوزن على دورية أثناء مرورها بشارع عام الجنبية بقصد أزهاق أرواحهم، وكذلك وقوع انفجار محلية الصنع في 27 أغسطس 2014، بمنطقة مقابة وإصابة فرد من قوات حفظ النظام بشظية فى يده ورضوض بظهره من جراء هذا التفجير حسبما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي وذلك حال قيام عدد من المتجمهرين يقودهم المتهم الحادي عشر الذي كون مجموعه من الأشخاص من بينهم المتهم المعارض لأثاره أعمال الشغب والتخريب والحرق مستخدمين في ذلك زجاجات المولوتوف الحارق، ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين البالغ عددهم 17 متهماً من بينهم المعارض.وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بإجماع الأراء بمعاقبة المتهم الأول والثانى والثالث بالإعدام، وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن 15 سنة مع إلزام المعارض وآخر بسداد قيمة تلفيات المركبة التابع لوزارة الداخلية وقدرها 1541.350 دينار .وعاقبت المحكمة أربعة متهمين بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين،وأمرت بمصادرة المضبوطات.ولم يرتض المتهم "السابع عشر" الحكم ولم يلق قبولا لديه فطعن عليه بطريق المعارضه، وأنكر أمام المحكمة التهم المسندة إليه . وأسندت النيابه العامه للمتهم المعارض في البند ثانيا من أمر الاحالة بانضمامه لجماعة إرهابية، ونسبت اليه في البند ثامناً جريمه الشروع في القتل المقترن والمرتبط بعدة جرائم وهم إحداث تفجير استعمال عبوة متفجرة وإحراز مفرقعات. وقالت المحكمة في حيثيات البراءة، إنها وهى بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للجرائم سالفه الذكر والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات، وما جاء بأعتراف المتهم الحادي عشر بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة. وأضافت بأن المتهم الحادي عشر، اعترف بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتكوين مجموعة من الاشخاص للقيام بأعمال التجمهر والشغب والتخريب وتضم هذه المجموعة المتهم المعارض وآخرين.وأكدت تحريات شاهد الإثبات صحة هذا الأمر إلا أن أقوال المتهم الحادي عشر وشهادة شاهد الإثبات مجري التحريات لم تؤكد أو تشير إلى علم المتهم المعارض بواقعة زرع العبوة المتفجرة، بمنطقة مقابة وأن الغرض من التجمهر هو استدراج رجال الأمن لتفجيرها.ولما كان جريمة القتل العمد أو الشروع فيها يتطلب قصد جنائي خاص وهو نيه القتل "نية أزهاق الروح" وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المتهم المعارض بأن الغرض من التجمهر وأعمال الشغب التي دعاه إليها المتهم الحادي عشر هو استدراج رجال الشرطة وتفجير العبوة المتفجرة التي قام بزرعها متهمين آخرين ومن ثم ولما تقدم وكان الاسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين– وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهى معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم المعارض مما نسب إليه في البند ثامنا في أمر الإحالة من قيامه وباقي المتهمين بأنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل الشرطي عمدا مع سبق الإصرار والترصد.كما جاءت أوراق الدعوى خالية من أي دليل علي إنضمام المتهم المعارض للجماعه الارهابيه الوارده بالبند ثانياً من أمر الإحالة ومن ثم فأن المحكمه تتشكك في صحه إسناد هذا الاتهام للمتهم المعارض وهو ما تقضي معه ببراءة منه .وفيما يخص ما أسند للمتهم من جرائم إشعال حريق، والتجمهر، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال فإنه ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الاثبات مجري التحريات وما اعترف به المتهم الحادي عشر من انضمام المتهم المعارض إلى مجموعة من الأشخاص يقودهم المتهم الحادي عشر للقيام بأعمال الشغب والتجمهر وأنه شارك في الواقعه مقتصراً دوره علي القيام بأعمال الشغب والتجمهر والمراقبه ومن ثم فإن المحكمه تطمئن إلى ثبوت هذه الواقعه في حقه علي النحو المتقدم وهو الأمر الذي يتعين معه إدانته.