أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية العليا خلال جلستها الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة على الحكم الابتدائي الصادر في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والشروع بقتل القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من "براءة" بحقهم وهم:
1. علي أحمد خليفة سلمان "الكربابادي".
2. حسين عصام حسين الدرازي.
3. منتظر فوزي عبد الكريم مهدي.
4. رامي أحمد علي الأَريَش.
5. محمد عبدالله إبراهيم عباس.
كما قضت بوقف الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً لكون الحكم بالإدانة قد صدر غيابياً وحقهم في الطعن بالمعارضة مازال قائماً وهم:
1. مرتضى مجيد رمضان علوي "السـندي"
2. حبيب عبدالله حسن علي "الجَـمري"
3. حسين عـلي محسـن بداو
4. السيد ممد قاسـم محمد
5. علي جعـفر حسن الريس
وتم قبول الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات وهما:
1. حسين محمد أحمد شهاب
2. محمد يوسف مرهون العَجَمِي.
كما تم رفض الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بحقهما وهي السجن لمدة 7 سنوات وهما:
1. محمد عبد الحسين صالح الشهابي.
2. محمد عبدالواحد محمد النجار.
ورفضت الاستئنافات المقدمة من المذكورين تالياً بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة 15 سنة عن باقي التهم المسندة إليهم وهم:
1. الجندي/ مبارك عادل مبارك مهنا.
2. فاضل السيد عباس حسن رضي.
3. السيد علوي حسين علوي حسين.
4. محمد عبدالحسين أحمد المتغوي.
كما أيدت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.
يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، وحيث إن الحكم قد صدر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فإنه يمكن للمحكوم عليهم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون.
وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
{{ article.visit_count }}
1. علي أحمد خليفة سلمان "الكربابادي".
2. حسين عصام حسين الدرازي.
3. منتظر فوزي عبد الكريم مهدي.
4. رامي أحمد علي الأَريَش.
5. محمد عبدالله إبراهيم عباس.
كما قضت بوقف الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً لكون الحكم بالإدانة قد صدر غيابياً وحقهم في الطعن بالمعارضة مازال قائماً وهم:
1. مرتضى مجيد رمضان علوي "السـندي"
2. حبيب عبدالله حسن علي "الجَـمري"
3. حسين عـلي محسـن بداو
4. السيد ممد قاسـم محمد
5. علي جعـفر حسن الريس
وتم قبول الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات وهما:
1. حسين محمد أحمد شهاب
2. محمد يوسف مرهون العَجَمِي.
كما تم رفض الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بحقهما وهي السجن لمدة 7 سنوات وهما:
1. محمد عبد الحسين صالح الشهابي.
2. محمد عبدالواحد محمد النجار.
ورفضت الاستئنافات المقدمة من المذكورين تالياً بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة 15 سنة عن باقي التهم المسندة إليهم وهم:
1. الجندي/ مبارك عادل مبارك مهنا.
2. فاضل السيد عباس حسن رضي.
3. السيد علوي حسين علوي حسين.
4. محمد عبدالحسين أحمد المتغوي.
كما أيدت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.
يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، وحيث إن الحكم قد صدر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فإنه يمكن للمحكوم عليهم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون.
وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.