حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم "56" لسنة 2017. وبينت وزارة الخارجية أن الفقرة "48" من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة قد نصت على أن: "تتمتع المنظمة في أراضي الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها". وبناءً عليه صدر قرار عن منظمة حظر الأسلحة في دورتها السادسة والخمسين بشأن هذا الاتفاق، وبينت الوزارة أهمية الاتفاق في تسهيل عمليات التفتيش الملزمة التي قد تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب الاتفاقية. ووقعت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاق مماثل وهي دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، أما سلطنة عمان فقد درست الاتفاق، ورفعت توصيات بشأن الموافقة على التوقيع، ورأت وزارة الخارجية أهمية التصديق على الاتفاق، لأهميته في مساعدة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية. ويتألف الاتفاق – فضلاً عن الديباجة – من "12" مادة، تضمنت المادة "1" من الاتفاق تعاريف لأهم المصطلحات الواردة، ونصت المادة الثانية على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة التي تؤهلها للتعاقد واحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وإقامة الدعاوى القضائية والسير فيها. وأوضحت المواد من "3-7" امتيازات المنظمة وحصاناتها والتسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف وموظفو المنظمة والخبراء، ونظمت المادة "8" الآثار المترتبة على إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاق، في حين بينت المادة "9" الأحكام المتعلقة بوثائق السفر والتأشيرات الخاصة بممثلي الدول الأطراف وموظفي المنظمة والخبراء، أما المادتان "10 و11" فقد تضمنتا أحكام تسوية المنازعات وتفسير الاتفاق، وتناولت المادة "12" الأحكام الختامية المتعلقة بنفاذ الاتفاق وسريانه وإبرام الاتفاقات التكميلية وآلية تعديله. ورأت اللجنة أن هذا الاتفاق جاء استكمالاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993م، والتي صادقت عليها البحرين بموجب المرسوم رقم "6" لسنة 1997، وأنه إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات "48" و"49" و"50" من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها، وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم، وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف. وتم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017م، وباستعراض أحكام الاتفاق تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم "56" لسنة 2017. وبينت وزارة الخارجية أن الفقرة "48" من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة قد نصت على أن: "تتمتع المنظمة في أراضي الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها". وبناءً عليه صدر قرار عن منظمة حظر الأسلحة في دورتها السادسة والخمسين بشأن هذا الاتفاق، وبينت الوزارة أهمية الاتفاق في تسهيل عمليات التفتيش الملزمة التي قد تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب الاتفاقية. ووقعت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاق مماثل وهي دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، أما سلطنة عمان فقد درست الاتفاق، ورفعت توصيات بشأن الموافقة على التوقيع، ورأت وزارة الخارجية أهمية التصديق على الاتفاق، لأهميته في مساعدة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية. ويتألف الاتفاق – فضلاً عن الديباجة – من "12" مادة، تضمنت المادة "1" من الاتفاق تعاريف لأهم المصطلحات الواردة، ونصت المادة الثانية على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة التي تؤهلها للتعاقد واحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وإقامة الدعاوى القضائية والسير فيها. وأوضحت المواد من "3-7" امتيازات المنظمة وحصاناتها والتسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف وموظفو المنظمة والخبراء، ونظمت المادة "8" الآثار المترتبة على إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاق، في حين بينت المادة "9" الأحكام المتعلقة بوثائق السفر والتأشيرات الخاصة بممثلي الدول الأطراف وموظفي المنظمة والخبراء، أما المادتان "10 و11" فقد تضمنتا أحكام تسوية المنازعات وتفسير الاتفاق، وتناولت المادة "12" الأحكام الختامية المتعلقة بنفاذ الاتفاق وسريانه وإبرام الاتفاقات التكميلية وآلية تعديله. ورأت اللجنة أن هذا الاتفاق جاء استكمالاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993م، والتي صادقت عليها البحرين بموجب المرسوم رقم "6" لسنة 1997، وأنه إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات "48" و"49" و"50" من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها، وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم، وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف. وتم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017م، وباستعراض أحكام الاتفاق تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية.