وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على توصية لجنة الخدمات بالسماح للمؤمن عليه في القطاع الأهلي بأن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، ضمن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

يأتي ذلك فيما رفض المجلس توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف لضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان.

وكانت الجلسة بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975، بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017، الذي تم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، حيث جاء التصويت موافق على مشروع القانون.

وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف لضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيدًا لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر الأعضاء بعد استكمال مداخلاتهم عدم الموافقة على توصية اللجنة، ورفض المشروع بقانون.

وفي ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ إذنهم بالتصوير أو النشر، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة ورفض مشروع القانون، وبما يتوافق مع توصية مجلس النواب في هذا الشأن.

هذا واختتمت الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمّنت المادة الأولى إضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي: "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة عليه من حيث المبدأ.

هذا وقرر المجلس بعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم، الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.