كتبت- زهراء حبيب:
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الدفع بعدم دستورية قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع البنزين، وعدم قبول دعوى المرفوعة من 6 محامين يطالبون بإلغاء قرار زيادة الأسعار وذلك لزوال شرط المصلحة ولمشروعية القرار، وألزمت المدعين بمصروفاتها.
وقالت المحكمة إن سعر بيع الجازولين من الموارد المالية للدولة التي تختلف عن مفهومي الضرائب والرسوم، ويتحدد سعره وفق مقتضيات العوامل الاقتصادية البحتة التي تحكم السوق التجارية من عرض وطلب ومنافسة تجارية وغيرها من الظروف، لا يشترط أنْ يصدر بتحديد سعره بقانون أو بناءً على قانون،ونوهت إلى مشروعية القرار باستيفائه لأركانه وشروط صحته وصدوره ممن يملك سلطة إصداره.
ورفع ستة محامين دعوى أمام المحكمة للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الطلب، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة.وقال المحامون في دعواهم بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز – المدعى عليها الثانية – رفعت سعر البنزين في 8 يناير 2018، بصورة مفاجئة دون السير في الإجراءات القانونية اللازمة خصها نشر القرار في الجريدة الرسمية، ناهيك أن أي زيادة لرسم معين أو إنشاءه لابد أن يصدر بقانون وليس بقرار، كما طعنوا بعدم دستورية القرار.وتقدم المحامون بطلب إدخال المدعى عليه الأول "وزير النفط" بالدعوى كون القرار صادرا عنه، وقد وافقت المحكمة حيث إن موضوع الدعوى ينصب على الطعن على هذا القرار، مما يكون معه المدعى عليه المدخل ممن كان يصح اختصامه عند رفع هذه الدعوى .
وفيما يخص الدفع بعدم الدستورية، وبأن تعديل سعر البترول في السوق المحلي يجب أن يكون بقانون وليس بقرار من الهيئة المدعى، عقبت المحكمة بأن اللوائح التي تصدر بناءً على تخويلٍ من المشرّع وفقا لأحكام المادة (107) من الدستور، ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة (32/أ) من الدستور ولا تندرج كذلك تحت اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة (39/ب) من الدستور، وتنحسر بالتالي عنها أحكامهما، وإنما مردّ الأمر فيها إلى نص المادة (107) ذاته .والمقرر في المحكمة أيضاً أنه ( وحيث إنّ المشرع الدستوري، وإنْ ذكر في المادة (107) من الدستور أهم إيرادات الدولة، فقصر القيود سالفة البيان عليها على النحو المبين أعلاه، إلا أنّ تلك الإيرادات لا تشكل وحدها كل مصادر الدولة المالية، وإنما هناك موارد مالية من نوع آخر تختلف عن مفهومي الضرائب والرسوم، لم يشأ المشرع الدستوري أن يقيد السلطات الإدارية بشأنها بالقيود والقواعد اللازم اتباعها في تقرير الضرائب والرسوم، ومن بين تلك الموارد أثمان المنتجات ومقابل الخدمات التي تُحَصِّلها الجهاتُ القائمة على إدارة أملاك الدولة ومرافقها العامة، كمرافق الكهرباء والماء والاتصالات والطيران والنقل والصحة وغيرها، وذلك لأنها موارد تتعلق بمنتجات وخدمات يؤديها المرفق العام الاقتصادي (صناعي أو تجاري) في الدولة، وتتناسب أثمانها مع الخدمات المؤداة، فهي تقترب في طبيعتها من طبيعة السلع والخدمات التجارية، وتدار وفقًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، ومن ثم لا تكتسب أثمانها وصف الضرائب أو مفهوم الرسوم، وإنما تتحدد وفق مقتضيات العوامل الاقتصادية البحتة التي تحكم السوق التجارية، من عرض وطلب ومنافسة تجارية وغيرها من الظروف، وتخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية.
وأكدت أن سعر بيع الجازولين من الموارد المالية للدولة والتي تختلف عن مفهومي الضرائب والرسوم، كغيرها من أثمان المنتجات ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من قبل الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة ومرافقها العامة، كمرافق الكهرباء والماء، حيث ان طبيعة الجازولين هو كغيره من السلع والخدمات التجارية، وتدار وفقًا لأساليب الإدارة الاقتصادية ويتحدد سعره وفق مقتضيات العوامل الاقتصادية البحتة التي تحكم السوق التجارية من عرض وطلب ومنافسة تجارية وغيرها من الظروف، وتخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية، فإن لا يشترط أنْ يصدر بتحديد سعره بقانون أو بناءً على قانون، ويستقيم صحة تقريره بقرار صادر عن الجهة المنوط بها إدارة المرفق، في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها التنظيم التشريعي للمرفق ذاته، وخلصت المحكمة إلىعدم جدية هذا الدفع ومن ثم تقضي برفضه.
وانتهت المحكمة إلى مشروعية القرار باستيفائه لأركانه وشروط صحته وصدوره ممن يملك سلطة إصداره وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2006 والقوانين والمراسيم المكملة له، وانه ولأن بدت للمدعين مصلحة قائمة في الطلب الماثل عند رفع دعواهم ابتداءً بإلغاء القرار المطعون عليه لعدم نشره بالجريدة الرسمية، إلا أن الثابت من الأوراق قيام جهة الإدارة بنشر قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين في الجريدة الرسمية العدد 3348 بتاريخ 11/1/2018، الأمر الذي يكون مع لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.وقضت المحكمة برفض الدعوى والدفع بعدم دستورية قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين، وألزمت المدعين بمصروفاتها.