حسن الستري
أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، وتوافقت مقدمتا الاقتراح دلال الزايد، وجميلة سلمان مع اللجنة على تعديل المادة الأولى من الاقتراح بقانون لتكون على النحو التالي: مادة 326 "يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده". ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديل المادة 326 والتي تتعلق بإعلان المدين بطلب الدائن وبالأمر الصادر ضده بالأداء، إلا أن المشرع جعل من عدم الإعلان خلال مدة شهر من تاريخ صدوره سببـاً في سقوط الطلب والأمر الصادر بالأداء واعتباره كأنه لم يكن، فالتحديد المشار إليه في المادة يتعارض مع طبيعة الأداء والحكمة منها، إذ أن الهدف منها تسهيل إجراءات التقاضي أمام الخصوم وسرعة البت في القضايا، وبالتالي التخفيف على القضاء بإلغاء بعض الدعاوى التي تتوافر فيها شروط أمر الأداء. وبينت اللجنة أن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون سيسهم في حفظ حق الدائن وذلك بعدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار الأمر، فالرسوم المدفوعة قد تكون مرتفعة حسب المبلغ القيمي المطالب به بموجب أمر الأداء، وبالتالي فإن سقوط الطلب واعتباره كأن لم يكن سيتسبب بخسارة من صدر أمر الأداء لصالحه، حيث إن من يكلف بإعلان من صدر الأمر في مواجهته هو الموظف المختص بالإعلان بوزارة العدل، وعليه فإن من صدر الأمر لصالحه هو من يتحمل أثر عدم الإعلان في حال لم يتم إعلان من صدر الأمر ضده، ونجد أن هناك حالات كثيرة تم اعتبار الأمر كأن لم يكن والسبب في ذلك عدم الإعلان وهو أمر إجرائي رغم ثبوت الدين في مواجهة المدين. إضافة إلى أن التعديل المقترح سيسد الثغرات التي تسمح للمدين المحكوم عليه بالتهرب أو التسويف ليترتب عليه أثر اعتبار الطلب وأمر الأداء كأن لم يكن، وخاصة أن الواقع العملي أثبت أن القضاء بحكم تقيده بالنص القانوني النافذ قد قضى باعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم الإعلان رغم ثبوت الدين.
أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، وتوافقت مقدمتا الاقتراح دلال الزايد، وجميلة سلمان مع اللجنة على تعديل المادة الأولى من الاقتراح بقانون لتكون على النحو التالي: مادة 326 "يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده". ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديل المادة 326 والتي تتعلق بإعلان المدين بطلب الدائن وبالأمر الصادر ضده بالأداء، إلا أن المشرع جعل من عدم الإعلان خلال مدة شهر من تاريخ صدوره سببـاً في سقوط الطلب والأمر الصادر بالأداء واعتباره كأنه لم يكن، فالتحديد المشار إليه في المادة يتعارض مع طبيعة الأداء والحكمة منها، إذ أن الهدف منها تسهيل إجراءات التقاضي أمام الخصوم وسرعة البت في القضايا، وبالتالي التخفيف على القضاء بإلغاء بعض الدعاوى التي تتوافر فيها شروط أمر الأداء. وبينت اللجنة أن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون سيسهم في حفظ حق الدائن وذلك بعدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار الأمر، فالرسوم المدفوعة قد تكون مرتفعة حسب المبلغ القيمي المطالب به بموجب أمر الأداء، وبالتالي فإن سقوط الطلب واعتباره كأن لم يكن سيتسبب بخسارة من صدر أمر الأداء لصالحه، حيث إن من يكلف بإعلان من صدر الأمر في مواجهته هو الموظف المختص بالإعلان بوزارة العدل، وعليه فإن من صدر الأمر لصالحه هو من يتحمل أثر عدم الإعلان في حال لم يتم إعلان من صدر الأمر ضده، ونجد أن هناك حالات كثيرة تم اعتبار الأمر كأن لم يكن والسبب في ذلك عدم الإعلان وهو أمر إجرائي رغم ثبوت الدين في مواجهة المدين. إضافة إلى أن التعديل المقترح سيسد الثغرات التي تسمح للمدين المحكوم عليه بالتهرب أو التسويف ليترتب عليه أثر اعتبار الطلب وأمر الأداء كأن لم يكن، وخاصة أن الواقع العملي أثبت أن القضاء بحكم تقيده بالنص القانوني النافذ قد قضى باعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم الإعلان رغم ثبوت الدين.