كتبت-زهراء حبيب:
أيدت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قرار النيابة العامة بحفظ شكوى ورفض تظلم بحريني ضد محامية معروفة يتهمها بالسب والقذف بإحدى الصحف، بنشرها تفاصيل ومجريات دعواه الشرعية مع طليقته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحامية لم تشر بمقالها محل التظلم لشخص المجني عليه بذاته، وما نشر لا يتعدى رواية من ضمن العديد من الروايات التي تدور بأروقة المحاكم.
وأبلغ المتظلم بأنه تعرض للسب والقذف عن طريق النشر بإحدى الصحف من قبل محامية معروفة وهي وكيلة طليقته، بنشرها تفاصيل ومجريات الدعوى الشرعية التي بينه وبين طليقته، والتي كانت ذات طابع سري وعائلي، مما جعله محلاً للأزدراء حيث أنها ذكر بالخبر بأنه يعاني من الضعف الجنسي وبقاءه موكلتها بكراً .
وقررت النيابة العامة حفظ الأوراق إدارياً، وتقدم محاميه بلائحه بالتظلم من القرار بطلب إعادة الأوراق للنيابة وقيدها بالجنحه.
وترى المحكمة بأن صدور قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة صادف صحيح القانون، منوهة إلى أن القصد الجنائي في جريمة القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه بعينه شائنة بذاتها، ولا حاجة للاستدلال عليها بأكثر من ذلك، مؤكدة أن المحامية لم تشر بمقالها محل التظلم لشخص المجني عليه بذاته، وما نشر لا يتعدى رواية من ضمن العديد من الروايات التي تدور بأروقة المحاكم، طالما لم يتم ذكر فيها البيانات النافية للجهالة لشخص المتظلم الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد قرار الحفظ ورفض التظلم.
وقررت المحكمة قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة.