وافق مجلس الشورى على اقتراح قانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 لمنع المدين المحكوم من التهرب من أمراء السداد. وتنص المادة (326) على أن "يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده".ورأت اللجنة التشريعية أن الاقتراح بقانون المقدم من دلال الزايد وجميلة سلمان يستهدف تعديل المادة المتعلقة بإعلانه المدين بطلب الدائن وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وقالت: "إن المشرع جعل من عدم الإعلان خلال شهر من تاريخ صدوره سبباً في سقوط الطلب والأمر الصادر بالأداء واعتباره كأنه لم يكن، فالتحديد المشار إليه في المادة يتعارض مع طبيعة الأداء والحكمة منها، إذ إن الهدف منها تسهيل إجراءات التقاضي أمام الخصوم وسرعة البت في القضايا، وبالتالي التخفيف على القضاء بإلغاء بعض الدعاوى التي تتوافر فيها شروط أمر الأداء".وبينت اللجنة أن التعديل المقترح سيسهم في حفظ حق الدائن وذلك بعدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار الأمر، خاصة وأن الرسوم المدفوعة قد تكون مرتفعة حسب المبلغ القيمي المطالب به بموجب أمر الأداء.وقالت: "إن سقوط الطلب واعتباره كأن لم يكن سيتسبب بخسارة مَنْ صدر أمر الأداء لصالحه، حيث إن من يكلف بإعلان من صدر الأمر في مواجهته هو الموظف المختص بالإعلان بوزارة العدل، وعليه فإن من صدر الأمر لصالحه هو من يتحمل أثر عدم الإعلان في حال لم يتم إعلان من صدر الأمر ضده، ونجد أن هناك حالات كثيرة تم اعتبار الأمر كأن لم يكن والسبب في ذلك عدم الإعلان وهو أمر إجرائي رغم ثبوت الدين في مواجهة المدين. إضافة إلى أن التعديل المقترح سيسد الثغرات التي تسمح للمدين المحكوم عليه بالتهرب أو التسويف ليترتب عليه أثر اعتبار الطلب وأمر الأداء كأن لم يكن، وخاصة أن الواقع العملي أثبت أن القضاء بحكم تقيده بالنص القانوني النافذ قد قضى باعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم الإعلان رغم ثبوت الدين".