وقف أب وابنه أمام القضاء لمطالبة الأول بطرد الثاني من مسكنه، كونه مالك المنزل ولأنه يعيش فيه دون سند قانوني، وهو ما قضت به المحكمة الكبرى المدنية بطرد الابن من منزل والده، لاستحالة عيشهما مع بعضهما البعض، وفشل محاولات الصلح.
الأب يملك وثيقة عقارية لملكيته للمنزل، وأن ابنه "40 سنة" يقيم بمسكنه دون سند قانوني، ودائم التعرض له، وطالبه مراراً وتكراراً بخروجه منه لكنه يرفض، مستغلاً كبر سنه.
وفي المقابل تقدم الابن للمحكمة بشخصه وأكد بأنه لم يتعرض لوالده، وبأنه يقيم بالدور الأول وأن الأب سبق أن طرد أبناءه.
فيما أكدت المحكمة في تفاصيل القضية أن القاعدة القانونية تبين بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن "المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وهو ما تحقق بأن أثبت الأب ملكية المنزل له بموجب وثيقة عقارية.
وقالت المحكمة، إن دعوى الأب بهدف القضاء له بطرد ابنه من المنزل والذي يقيم به علي سبيل الاستضافة، ويتعرض له، ورفض الخروج من المنزل دون سند قانوني رغم كونه يبلغ من العمر 40 عاما ولديه وظيفة، ويعتبر شخصا بالغا راشدا قادرا على العمل والكسب، وهو يقيم بالمنزل المملوك لوالده دون موافقته ودون أن يقدم سندا لذلك، يضعه محل يد غاصب لا سند لها من الواقع والقانون لذلك قضت المحكمة بطرد المدعى عليه من المنزل، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
الأب يملك وثيقة عقارية لملكيته للمنزل، وأن ابنه "40 سنة" يقيم بمسكنه دون سند قانوني، ودائم التعرض له، وطالبه مراراً وتكراراً بخروجه منه لكنه يرفض، مستغلاً كبر سنه.
وفي المقابل تقدم الابن للمحكمة بشخصه وأكد بأنه لم يتعرض لوالده، وبأنه يقيم بالدور الأول وأن الأب سبق أن طرد أبناءه.
فيما أكدت المحكمة في تفاصيل القضية أن القاعدة القانونية تبين بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن "المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وهو ما تحقق بأن أثبت الأب ملكية المنزل له بموجب وثيقة عقارية.
وقالت المحكمة، إن دعوى الأب بهدف القضاء له بطرد ابنه من المنزل والذي يقيم به علي سبيل الاستضافة، ويتعرض له، ورفض الخروج من المنزل دون سند قانوني رغم كونه يبلغ من العمر 40 عاما ولديه وظيفة، ويعتبر شخصا بالغا راشدا قادرا على العمل والكسب، وهو يقيم بالمنزل المملوك لوالده دون موافقته ودون أن يقدم سندا لذلك، يضعه محل يد غاصب لا سند لها من الواقع والقانون لذلك قضت المحكمة بطرد المدعى عليه من المنزل، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.