كتبت-زهراءحبيب:

ضمت المحكمة الشرعية الرابعة (الدائرة الجعفرية)، حضانة أبناء الزوجة العربية الجنسية التي ضربها زوجها بفأس على رأسها ورماها من الطابق الثالث وسكب عليها مادة حارقة، وأبقت إقامتها في البلاد لحين انتهاء حضانتها للولدين البالغين من العمر(10 و12 سنة)،وإلزام الأب بتسليم الأوراق الثبوتية للأبناء، وذلك لعدم أمانة المدعى عليه على تربية الأبناء.

وقالت المحامية فاطمة بن رجب بأن موكلتها رفعت دعوى ضد زوجها المدان بالسجن 7 سنوات للشروع في قتلها بضربها بالفأس، للمطالبة بضم حضانة طفليها، وإقامتها بالبلاد كونها حاضنة للأبناء، وتسليم جميع الأوراق الثبوتية المتعلقة بهما لها، وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت المحامية أن موكلتها تزوجت بالمدعي عليه في الأول من فبراير 2003 وأنجبت منه ولدين (12، 10 سنوات)، ولديها خلافات ودعاوى شرعية وجنائية مع الزوج.

وقام زوجها في مايو 2017 بإبعاد أبنائه من المنزل ورجع للمدعية وهو يحمل أدوات حادة( فاس ومنجل) وقام بتهديدها بالقتل، وحاولت الفرار منه فلم تتمكن فأصابها جروح بليغة في الرأس والظهر ورماها من الطابق الثالث، ولما لم تمت سكب عليها مادة حارقة على وجهها وكتفها، مما تسبب بكسر 5 فقرات في الظهر والتواء بالحوض، وأدين عن هذه الواقعة بالسجن 7 سنوات وهي منظورة الأن امام المحكمة الاستئنافية التي من المقرر أن تصدر حكمها في جلسة 24 أبريل الجاري.

ودفعت بن رجب أمام المحكمة بأن شروط الحاضن أن يكون أميناً على المحضون وإلا سقط حقه في الحضانة ومع شروع المدعي في قتلها، وسبق اتهامه في قضايا آخرى، وتركه لأبنائه دون رعاية أو نفقة فأنه يفقد شرط الأمانة، مما يقتضي سقوط حقه في حضانة الأبناء.

وسبق أن قامت المدعية برفع دعوى نفقه وصدر حكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعية وأبنيه نفقة شهرية مؤقته 300 دينار، ومثلها كسوة العيدين، ومنذ هذه اللحظة جن جنونه وهددها بحرمانها من أبنائها وترحيلها، وقام بقذفها وضربها، وترك عمله حتى لا يؤدي النفقة، مما سبب ضرر للمدعية والأبناء ناهيك إلى أنها من جنسية عربية ولا مصدر دخل لها.

ومن جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الابنين تجاوزا سن حضانة النساء إلا أن المدعي عليه لم يطلب أو يعترض على طلب المدعية لحضانة الولدين، ناهيك إلى أنه مدان بالسجن في قضية جنائية بشروعه في قتلها ، وبذلك هو غير قادر على القيام بشئون الحضانة، وحيث أنه لابد للولد من حاضن يقوم بشئونه ورعايته، وتوفير متطلبات معيشته، وبما أنها هي القائم الفعلي برعاية وحضانة الولدين فالمحكمة تحكم بضم حضانتهما لوالدتهما المدعية، وإلزام الأب بتسليمها الاوراق الثبوتيه الخاصة بهما.

كما كفل قانون الأسرة البحريني في مادته (135) على أنه | لمستحق الحضانة الحق بالإقامة في البلاد مدة حضانته، وإذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ما لم يصدر في حق الحاضن حكم يقضي بتسفيره"، وحيث أن الولدين يحملان الجنسية البحرينية، وبأن المحكمة أثبتت حضانتها لهما، فتقضي المحكمة بثبوت حق المدعية في الإقامة في البحرين حتى تنتهي فترة حضانتهما.

وقضت المحكمة بضم حضانة الولدين لوالدتها، وإلزام المدعي عليه بتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بهما والمتمثلة في شهادات الميلاد والبطاقة الذكية وجوازات السفر، إثبات حق المدعية في الإقامة في مملكة البحين حتى تنتهي فترة حضانتها للولدين.