قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بصرف 43 ألف دينار لموظف لديها، إثر امتناع الوزارة عن صرف رواتبه منذ يوليو 2016 وحتى يناير 2018.
وعمل المدعي لدى الوزارة، وفوجئ بتوقف الوزارة عن صرف رواتبه منذ يوليو 2016 حتى تاريخ رفع الدعوى دون أن تبدي أسباباً ذلك، وتظلم مرتين إلى جهة الإدارة دون حراك، فلجأ للقضاء.
ويطالب المدعي بإلزام الوزارة بدفع 50 ألف دينار قيمة الرواتب المستحقة له في الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2018، مع فائدة قدرها 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وتعديل وضعه الوظيفي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت بأن المدعي عليها تقاعست عن بيان سبب امتناعها عن صرف رواتب المدعي منذ يوليو 2016 حتى يناير 2018، رغم قيام المدعي بالتظلم مرتين.
وعلى الرغم من تكليف المحكمة لها ببيان سبب عدم صرف راتب المدعي خلال الفترة، ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه بالامتناع عن صرف راتب المدعي خلال الفترة يشوبه البطلان.
وأشارت إلى أن راتب المدعي يصل إلى 2263.870 دينار، ومن ثم يكون مستحقه من الراتب خلال الفترة، المذكورة، 43013.53.
وفيما يخص طلب المدعي بتعديل وضعه الوظيفي واحتساب جميع العلاوات كعلاوتي المواصلات والهاتف، والترقيات التي لم تحتسب خلال الفترة من 2012 حتى تاريخه، لفتت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ثمة دليل على أحقيته في هذا الطلب، بما يغدو معه ذلك الطلب قائمًا على غير سند من القانون جديراً بالرفض.
وألغت المحكمة قرار الامتناع عن صرف راتب المدعي خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما بأن يؤديا للمدعي مبلغًا وقدره 43 دينار ألف دينار.
وعمل المدعي لدى الوزارة، وفوجئ بتوقف الوزارة عن صرف رواتبه منذ يوليو 2016 حتى تاريخ رفع الدعوى دون أن تبدي أسباباً ذلك، وتظلم مرتين إلى جهة الإدارة دون حراك، فلجأ للقضاء.
ويطالب المدعي بإلزام الوزارة بدفع 50 ألف دينار قيمة الرواتب المستحقة له في الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2018، مع فائدة قدرها 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وتعديل وضعه الوظيفي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت بأن المدعي عليها تقاعست عن بيان سبب امتناعها عن صرف رواتب المدعي منذ يوليو 2016 حتى يناير 2018، رغم قيام المدعي بالتظلم مرتين.
وعلى الرغم من تكليف المحكمة لها ببيان سبب عدم صرف راتب المدعي خلال الفترة، ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه بالامتناع عن صرف راتب المدعي خلال الفترة يشوبه البطلان.
وأشارت إلى أن راتب المدعي يصل إلى 2263.870 دينار، ومن ثم يكون مستحقه من الراتب خلال الفترة، المذكورة، 43013.53.
وفيما يخص طلب المدعي بتعديل وضعه الوظيفي واحتساب جميع العلاوات كعلاوتي المواصلات والهاتف، والترقيات التي لم تحتسب خلال الفترة من 2012 حتى تاريخه، لفتت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ثمة دليل على أحقيته في هذا الطلب، بما يغدو معه ذلك الطلب قائمًا على غير سند من القانون جديراً بالرفض.
وألغت المحكمة قرار الامتناع عن صرف راتب المدعي خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما بأن يؤديا للمدعي مبلغًا وقدره 43 دينار ألف دينار.