عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعها برئاسة د.محمد علي حسن، حيث انتهى أعضاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها "المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب".

وقال حسن إن أعضاء اللجنة وافقوا على إجراء تعديلات على البند الثاني من المادة الأولى بمشروع القانون، والتي بموجبها يُحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج، إلا أنه يُسمح بنقل الرمال خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

وأوضح بأن التصدير يرتبط بشكل مباشر بالعمليات التجارية، إلا أن النقل يختلف عن التصدير، وقد يكون متعلقًا بمصالح وطنية أو مشتركة مع دول مجلس التعاون.

وبيّن، أن أعضاء اللجنة توافقوا أيضًا على تعديل المادة الثانية من مشروع القانون، والمتعلقة بالتقارير التي يرفعها الوزير المسؤول إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ التعديل منح الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو متى ما طلب منه ذلك، لرفع تقرير حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنوياً، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها.

وذكر أن أعضاء اللجنة وافقوا على إبقاء عقوبة الغرامة لمن يخالف مواد القانون، وحذف عقوبة الحبس، وقرروا إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون المذكور ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

من جانب آخر، بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".