حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدَّلة) بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وإعمالاً لحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه "إذا تعدَّدت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، فقد قامت اللجنة بضمّ الاقتراحين بقانون المذكورين في تقرير واحد، واعتبار الاقتراح بقانون (الأول) هو الأصل، والاقتراح بقانون (الثاني) بمثابة تعديل له.
ويتضمَّن الاقتراحان بقانون تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، حيث تضمَّن الاقتراح بقانون الأول إضافة فقرة ثانية إلى المادة المذكورة تنصّ على استحقاق المالك البحريني لكلفة البنية التحتية التي أدَّاها المالك الأول بموجب أحكام القانون بعد إتمامه إجراءات نقل ملكية الأراضي والمساكن.
بينما تضمَّن الاقتراح بقانون الثاني إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية تنصّ على إعادة تكاليف البنى التحتية المحصَّلة على الأراضي والمساكن إلى (المطور) في حال قام ببيعها إلى مواطنين لغرض تخصيصها كسكن لهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.
ويهدف المقترحات الى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور مملكة البحرين، وتشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمساهمة في زيادة طلب المواطنين على الشراء من المشاريع السكنية.
ورأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه ستنتج عند تطبيق فكرة المقترحين الكثير من الإشكالات، حيث إن لكل علاقة خصوصيتها، فهناك علاقة المالك بالدولة، وعلاقة المالك أو المستثمر مع المشتري، وكل له تنظيمه الخاص، كما أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة إلا في حال الخطأ، وغير ذلك لا يمكن، لذلك فالاقتراحان يتعذَّر تطبيقهما؛ فالرَسم تمّ دفعه مقابل خدمة تمّ تنفيذها مسبقاً.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدَّلة) بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وإعمالاً لحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه "إذا تعدَّدت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، فقد قامت اللجنة بضمّ الاقتراحين بقانون المذكورين في تقرير واحد، واعتبار الاقتراح بقانون (الأول) هو الأصل، والاقتراح بقانون (الثاني) بمثابة تعديل له.
ويتضمَّن الاقتراحان بقانون تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، حيث تضمَّن الاقتراح بقانون الأول إضافة فقرة ثانية إلى المادة المذكورة تنصّ على استحقاق المالك البحريني لكلفة البنية التحتية التي أدَّاها المالك الأول بموجب أحكام القانون بعد إتمامه إجراءات نقل ملكية الأراضي والمساكن.
بينما تضمَّن الاقتراح بقانون الثاني إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية تنصّ على إعادة تكاليف البنى التحتية المحصَّلة على الأراضي والمساكن إلى (المطور) في حال قام ببيعها إلى مواطنين لغرض تخصيصها كسكن لهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.
ويهدف المقترحات الى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور مملكة البحرين، وتشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمساهمة في زيادة طلب المواطنين على الشراء من المشاريع السكنية.
ورأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه ستنتج عند تطبيق فكرة المقترحين الكثير من الإشكالات، حيث إن لكل علاقة خصوصيتها، فهناك علاقة المالك بالدولة، وعلاقة المالك أو المستثمر مع المشتري، وكل له تنظيمه الخاص، كما أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة إلا في حال الخطأ، وغير ذلك لا يمكن، لذلك فالاقتراحان يتعذَّر تطبيقهما؛ فالرَسم تمّ دفعه مقابل خدمة تمّ تنفيذها مسبقاً.