مريم بوجيري
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، حيث تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة من خلال المديريات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة حيث تكون المديريات الأمنية هي الجهة المعنية بالتنفيذ حسب الاختصاص المكاني لها.
ونصت المادة الثالثة من القرار رقم 76 لسنة 2008 على وجوب تأكد المديريات الأمنية من التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة بشكل صحيح دون أي إخلال وذلك بالوسائل المناسبة، فيما يتعين على المديرية الأمنية تحرير محضر في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة ويعرض على النيابة العامة.
كما يتولى مأمور الضبط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال بصحبة المحكوم عليه إلى محل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعين الذي تحدِّده النيابة العامة للتأكُّد من مطابقته على الطبيعة وِفْقاً لِما هو مثبَت بأمر التنفيذ.
ويجب إجراء المعاينة لمحل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعين للإقامة الجبرية في حضور المحكوم عليه وتحرير محضر ببدء التنفيذ.، وفي حال عدم مطابقة المكان المخصص لتنفيذ الإقامة الجبرية مع ما هو ثابت بأمر التنفيذ الصادر من النيابة العامة يتم عرْض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب من خلال النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وبحسب المادة الخامسة من نص القرار، فإنه لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوُز النطاق المكاني المع ينالمحدَّد له لأي سبب إلا ب إذن كتابي خاص من إدارة تنفيذ الأحكام، فيما لا يسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل الإقامة أو تجاوز النطاق المكاني المعين بعد مغيب الشمس بساعة واحدة وحتى شروقها.
أما في حالات الطوارئ التي تشكل خطراً على حياة المحكوم عليه وتستدعي خروجه من محل الإقامة المحدَّد أو تجاوز النطاق المكاني المعين بصورة عاجلة، يجب على المحكوم عليه التواصل مع المديرية الأمنية من خلال أرقام الطوارئ الهاتفية المخصصة لذلك فوراً بعد خروجه، بحيث يتلقى التوجيه بما يتبع في هذا الشأن، حيث يتعين على مأمور الضبْط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال إلى المحكوم عليه على وجه السرعة لإثبات حالة الطوارئ وتحرير محضر بالواقعة مع إخطار إدارة تنفيذ الأحكام بذلك، أما في حال عدم ثبوت صحة إدعاء المحكوم عليه يُعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
في حين تُتابع إدارة تنفيذ الأحكام تحت إشراف النيابة العامة مدى التزام المحكوم عليه بالعمل لدى الجهات للتَّحَقق من مدى انضباطه وتقيده بالأعمال الموكولة له، ومتابعة الملاحظات حول سلوكه إنْ وُجِدت، كما تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مباشر إلى النيابة العامة فيما لو أخل أو هرب المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة أو ساعده شخص في ذلك، ويفْصل قاضي تنفيذ العقاب في ذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، حيث تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة من خلال المديريات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة حيث تكون المديريات الأمنية هي الجهة المعنية بالتنفيذ حسب الاختصاص المكاني لها.
ونصت المادة الثالثة من القرار رقم 76 لسنة 2008 على وجوب تأكد المديريات الأمنية من التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة بشكل صحيح دون أي إخلال وذلك بالوسائل المناسبة، فيما يتعين على المديرية الأمنية تحرير محضر في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة ويعرض على النيابة العامة.
كما يتولى مأمور الضبط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال بصحبة المحكوم عليه إلى محل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعين الذي تحدِّده النيابة العامة للتأكُّد من مطابقته على الطبيعة وِفْقاً لِما هو مثبَت بأمر التنفيذ.
ويجب إجراء المعاينة لمحل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعين للإقامة الجبرية في حضور المحكوم عليه وتحرير محضر ببدء التنفيذ.، وفي حال عدم مطابقة المكان المخصص لتنفيذ الإقامة الجبرية مع ما هو ثابت بأمر التنفيذ الصادر من النيابة العامة يتم عرْض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب من خلال النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وبحسب المادة الخامسة من نص القرار، فإنه لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوُز النطاق المكاني المع ينالمحدَّد له لأي سبب إلا ب إذن كتابي خاص من إدارة تنفيذ الأحكام، فيما لا يسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل الإقامة أو تجاوز النطاق المكاني المعين بعد مغيب الشمس بساعة واحدة وحتى شروقها.
أما في حالات الطوارئ التي تشكل خطراً على حياة المحكوم عليه وتستدعي خروجه من محل الإقامة المحدَّد أو تجاوز النطاق المكاني المعين بصورة عاجلة، يجب على المحكوم عليه التواصل مع المديرية الأمنية من خلال أرقام الطوارئ الهاتفية المخصصة لذلك فوراً بعد خروجه، بحيث يتلقى التوجيه بما يتبع في هذا الشأن، حيث يتعين على مأمور الضبْط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال إلى المحكوم عليه على وجه السرعة لإثبات حالة الطوارئ وتحرير محضر بالواقعة مع إخطار إدارة تنفيذ الأحكام بذلك، أما في حال عدم ثبوت صحة إدعاء المحكوم عليه يُعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
في حين تُتابع إدارة تنفيذ الأحكام تحت إشراف النيابة العامة مدى التزام المحكوم عليه بالعمل لدى الجهات للتَّحَقق من مدى انضباطه وتقيده بالأعمال الموكولة له، ومتابعة الملاحظات حول سلوكه إنْ وُجِدت، كما تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مباشر إلى النيابة العامة فيما لو أخل أو هرب المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة أو ساعده شخص في ذلك، ويفْصل قاضي تنفيذ العقاب في ذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.