- التعديل يشمل معاقبة مرتكب جريمة "السب والقذف" عبر "التواصل"- المادة تردع مرتكب الجريمة بالحبس أو غرامة لا تجاوز 50 ألف دينار..مريم بوجيريأجل مجلس الشورى الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، لأخذ رأي الجهات المعنية.وقال رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية ب‍وزارة الداخلية، النقيب محمد الهرمي، إنه من الأوفى أن يكون التعديل في قانون العقوبات وليس في القانون المذكور مشيراً إلى أن قانون العقوبات يقوم على ألفاظ محدده حيث لايعتبر التعديل في مكانه الصحيح من الناحية الفنية.من جانبه أوضح مقدم الاقتراح العضو بسام البنمحمد والأعضاء دلال الزايد، ود.محمد علي، خالد المسقطي وعبدالرحمن جمشير، أن قانون جرائم تقنية المعلومات لم ينص بشكل صريح على جريمتي القذف والسب، وهو مايتطلب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات استناداً للمادة 23 من قانون جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على "فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة"، حيث أن العقوبة لا تكفي لردع مرتكبي تلك الجرائم مما يمكنهم من الإفلات من العقاب.وقال: "السمعة هي الأساس في مجتمعنا، نحن كمشرعين مطالبين بحماية المجتمع من أي شخص لدية أغراض شخصية بالاعتداء على سمعة الأشخاص،إضافة إلى حماية الدولة باعتبار أن تلك الجريمة تمتد للمساس بالمجتمع، حيث أن التحريض يشمل المساس بأعراض الآخرين مما يتوجب على المشرع التدخل".وأضاف: "وردت لدى وزارة الداخلية الكثير من البلاغات الأمنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ولذلك يجب أن تكون العقوبة والغرامة رادعة عن مثل هذا الفعل"، مشيراً أن المقترح ينتظر رد الجهات المعنية منها وزارة الداخلية معتبراً أن الغرامات الموجودة في قانون العقوبات من ناحية الغرامات وحدها لا تكفي كرادع.في حين أكدت العضو فاطمة الكوهجي على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تثقيف المجتمع بالعقوبة الناتجة عن جريمتي القذف والسب وذلك بعد انتشارها في وسائل التواصل الإجتماعي بالشكل الذي يتطلب تقنينها والتدخل لحماية المجتمع كافة.وأشار العضو عادل المعاودة، إلى أن القذف يجب أن يعامل كجريمة لوحده دون الاقتران بالسب حيث لا يجب المساواة بينهم باعتبار أن القذف تكون وطأته أشد من السب مما يتوجب أن تكون العقوبة أكبر.من جانبها اعترضت العضو دلال الزايد على الرأي الفني للمثل عن وزارة الداخلية بشأن إدراج مقترح القانون لقانون العقوبات، مشيرةً إلى طلب رأي الحكومة فيه، باعتبار وجود الكثير من الأفعال التي خرجت من نطاق قانون العقوبات وبذلك يتوجب وجود قانون آخر رادع لهذه الجريمة باعتبارها من أكثر الدعاوى التي ترد لوزارة الداخلية ، في حين أشار العضو فؤاد الحاجي أن تلك الجرائم المتعلقة بتقنية المعلوماتتعتبر جريمه جديده ويستحدث فيها الكثير من الأمورمما يتطلب السرعة في ملاحقتها.كما اقترح الأعضاء اعلى جوازية النظر بالقانون وانتظار رأي الداخلية بشأنه فيما تم التصويت على مقترح الأعضاء لاحالته للحكومه لصياغته وإعادته للسلطة التشريعية حيث توافق أعضاء المجلس بالإجماع على جوازية النظر بالقانون بالاتفاق مع وزارة الداخلية.فيما أوضح رئيس المجلس علي الصالح أن رأي الوزارة سيؤخذ بالشكل المطلوب بما يخدم فكرة المشروع نظراً للتوافق داخل المجلس على فكرته العامة.يذكر أن المادة المقترحة تنص على: "يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من قام أو حرض على ارتكاب المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات".فيما أحال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، لجدول أعمال الجلسة القادمة، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة 60 مادة فضلاً عن مواد الإصدار الأربعة.ومن المتوقع أن يوفر مشروع القانون الحماية القانونية للخصوصية الشخصية والتي تعتبر حقاً أساسياً كفله الدستور، خصوصاً مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل تهديداً للحياة الخاصة والحريات الفردية.