حسن الستري ومريم بوجيري

أقر مجلس النواب مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمتضمن حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية.

ويهدف المشروع بقانون إلى تأكيد موقف مملكة البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، وذلك بحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية، أو تشارك فيها شخصيات إسرائيلية.

ورأت الحكومة أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض، وأشارت الحكومة إلى أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، وهي المواد (23، 24، 25، 26)، سيما وأن الحظر المطلق والتداول الذين تضمنهما التشريع المقترح قد لا يكونان متفقين مع الاعتبارات الموضوعية للمصلحة العامة والتي قد ترى لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة، المشكلة بموجب قرار وزير الإعلام رقم (14) لسنة 2008، ثمة جوانب إيجابية منها تدعو إلى الموافقة على التصريح بالعرض ومن ثم ليس هناك ما يبرّر إضافة هذه المادة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على النحو المقترح؛ لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء المقترح المعروض، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

وبينت الحكومة أن وزارة شؤون الإعلام تقوم من خلال منتسبيها بالدور الموكل إليها قانوناً في الالتزام التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات الخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من تثبت تعمده مخالفة ذلك، ومن ثم فإن ما يرمي إليه المقترح يكون متحققاً بالفعل على أرض الواقع وبما يتفق مع السياسة الخليجية والعربية.

ولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون لم يعالج مراقبة الأفلام أو المطبوعات التي تكون غير منتجة في إسرائيل، ولكنها ممولة من شخصيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني.

وطالبت وزارة شؤون الإعلان بإعادة النظر في التعديل المقترح؛ وذلك لتحقق أهدافه على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن المقترح المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذات الخصوص.

وأكدت الوزارة قيامها من خلال منتسبيها بالدور الموكل لها قانوناً في هذا الشأن، إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات العربية والخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمّده مخالفة ذلك.

وطبقا لتوصية لجنة الخدمات، تضاف فقرة جديدة بعد نهاية المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، نصها "ويحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة، التي تنتج أو تموّل بأموال إسرائيلة".