حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، بشأن الميزانية العامة، مخالفاً بذلك توصية اللجنة المالية برفض المشروع.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وقال النائب مجيد العصفور: "تعودنا على العرض المتأخر المتكرر عند الميزانية، لذلك أطلب الموافقة على المشروع، وأجابه النائب أحمد قراطة: بأن "الحكومة يجب أن تقدم الميزانية للنواب قبل نهاية السنة 4 اشهر، لدينا إجراءات لدى الحكومة، قد يكون لديهم اجراء، المقترح لم يضف جديداً على ما ورد في الدستور، فهو يحدد مدداً ولكنه لا يلزم الحكومة بشئ".
أما النائب خالد الشاعر، ذكر أن الوزارات تشكتي من وقف المشاريع لعدم وجود الموازنة، ليؤكد النائب عيسى الكوهجي "أن الحكومة سترفض أي مشروع قانون يضع ضغطاً عليها، ولكن هذا المشروع يزيد من صلاحيات مجلس النواب، وأي مشروع يقيدها ستتذرع بشبهة عدم الدستورية".
وقال النائب علي العطيش: "لا توجد شبهة عدم دستورية في هذه المادة، وتأخرت الموزانة الحالية مع وجود نص دستوري، ولكن أين المحاسبة والمتابعة من قبل المجلس".
ويهدف المشروع - بحسب مقدميه - إلى معالجة العرض المتأخر لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، والذي يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، علماً بأن تكرار هذا الأسلوب له العديد من التبعات السلبية على الجوانب الآتية:
1. الجانب السياسي: سلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية العامة عن السنة المالية كاملة.
2. الجانب الإداري: يفرض هذا الأسلوب عملاً إدارياً إضافياً كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية، وتسويات يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة.
3. الجانب الاقتصادي: وقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية.
4. الجانب المالي: تجميد الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون أعلاه، لوجود شبهة عدم الدستورية، حيث إن المادة (109) من الدستور قد وضعت قيداً زمنياً واحداً على السلطة التنفيذية لدى إعدادها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، ولم تحدد موعداً معيناً لوزير المالية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وذلك أخذاً بالاعتبارات العملية والفنية لإعداده والظروف المالية التي تمر بها البلاد في كل مشروع ميزانية، ولذلك لم يرتب المشرع أثراً قانونياً على عدم التزام الحكومة بموعد إحالة مشروع اعتماد الميزانية لمجلس النواب، إذ جعل الميعاد المذكور من المواعيد التنظيمية الاسترشادية.
كما أنه وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (109/ب) منه، فإنه قد وجب على الحكومة أن تتخذ كافة الوسائل لاعتماد أسلوب سليم ومتقدم في تقدير المصروفات العامة للدولة، ووفقا لما نصت عليه المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة لضمان عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية السنوية على مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين لمناقشته والنظر فيه، فإن الغاية من مشروع القانون متحققة على نحوٍ أكثر عموميةً وشمولاً، وأن النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة تكون كافية بذاتها لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون.
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، بشأن الميزانية العامة، مخالفاً بذلك توصية اللجنة المالية برفض المشروع.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وقال النائب مجيد العصفور: "تعودنا على العرض المتأخر المتكرر عند الميزانية، لذلك أطلب الموافقة على المشروع، وأجابه النائب أحمد قراطة: بأن "الحكومة يجب أن تقدم الميزانية للنواب قبل نهاية السنة 4 اشهر، لدينا إجراءات لدى الحكومة، قد يكون لديهم اجراء، المقترح لم يضف جديداً على ما ورد في الدستور، فهو يحدد مدداً ولكنه لا يلزم الحكومة بشئ".
أما النائب خالد الشاعر، ذكر أن الوزارات تشكتي من وقف المشاريع لعدم وجود الموازنة، ليؤكد النائب عيسى الكوهجي "أن الحكومة سترفض أي مشروع قانون يضع ضغطاً عليها، ولكن هذا المشروع يزيد من صلاحيات مجلس النواب، وأي مشروع يقيدها ستتذرع بشبهة عدم الدستورية".
وقال النائب علي العطيش: "لا توجد شبهة عدم دستورية في هذه المادة، وتأخرت الموزانة الحالية مع وجود نص دستوري، ولكن أين المحاسبة والمتابعة من قبل المجلس".
ويهدف المشروع - بحسب مقدميه - إلى معالجة العرض المتأخر لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، والذي يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، علماً بأن تكرار هذا الأسلوب له العديد من التبعات السلبية على الجوانب الآتية:
1. الجانب السياسي: سلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية العامة عن السنة المالية كاملة.
2. الجانب الإداري: يفرض هذا الأسلوب عملاً إدارياً إضافياً كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية، وتسويات يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة.
3. الجانب الاقتصادي: وقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية.
4. الجانب المالي: تجميد الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون أعلاه، لوجود شبهة عدم الدستورية، حيث إن المادة (109) من الدستور قد وضعت قيداً زمنياً واحداً على السلطة التنفيذية لدى إعدادها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، ولم تحدد موعداً معيناً لوزير المالية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وذلك أخذاً بالاعتبارات العملية والفنية لإعداده والظروف المالية التي تمر بها البلاد في كل مشروع ميزانية، ولذلك لم يرتب المشرع أثراً قانونياً على عدم التزام الحكومة بموعد إحالة مشروع اعتماد الميزانية لمجلس النواب، إذ جعل الميعاد المذكور من المواعيد التنظيمية الاسترشادية.
كما أنه وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (109/ب) منه، فإنه قد وجب على الحكومة أن تتخذ كافة الوسائل لاعتماد أسلوب سليم ومتقدم في تقدير المصروفات العامة للدولة، ووفقا لما نصت عليه المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة لضمان عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية السنوية على مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين لمناقشته والنظر فيه، فإن الغاية من مشروع القانون متحققة على نحوٍ أكثر عموميةً وشمولاً، وأن النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة تكون كافية بذاتها لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون.