أوقفت المحكمة الكبرى الإدارية في الشق المستعجل تنفيذ قرار لجنة التأديب بالتراخيص الطبية المتعلق بإيقاف طبيب عن العمل لمدة سنة، لاتهامه بمخالفات طبية بحق سيدة حامل بإجراء عملية ربط عنق الرحم دون الحاجة، وإخفاقه في تشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاض.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن اللجنة رفضت الاستماع إلى شهود النفي وهو ما يعد إخلالاً بحق الطبيب في الدفاع، ولم تقدم ثمة مستند بثبوت خطأه في العلاج، ولم تقدم أية أوراق طبية تثبت علاقته بالمضاعفات التي تعرضت لها المريضة، وأجلت موضوع الدعوى إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل.ورفع الطبيب دعوى بصفة مستعجلة يطالب بوقف تنفيذ قرار وقفه عن العمل لمدة سنة لحين الفصل في الموضوع، بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وندب الطبيب الشرعي خبيرًا في الدعوى لإثبات انتفاء أي خطأ في جانب المدعي ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان زوج المريضة تقدم بشكوى ضد الطبيب لارتكابه عدة مخالفات بحق زوجته، وعدم مراعاته المدة المتعارف عليها عالميًا فيما بين الحمل، وعدم تبصيره المريضة، بالمخاطر المرتبطة بتكرار الحمل بعد مرور فترة قصيرة من ولادتها، وقيامه بإجراء عملية ربط عنق الرحم بعد إجراء عملية الإجهاض وذلك خلال جلسة واحدة مما أثر سلبًا على سلامة المريضة ، وإخفاقه في تشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاض.وصدر قرار بإحالته إلى لجنة التراخيص الطبية بهيئة مجلس تأديب للتحقيق معه، وتمسك أمام المجلس بطلباته التي قوبلت بالرفض في إخلال صارخ بحقوق الدفاع وعدم الالتزام بالضمانات الواجب توافرها في التحقيق.
وأصدرت اللجنة في مارس الماضي قرارا بوقفه عن العمل لمدة سنة عن مخالفات إجراء عملية ربط عنق الرحم دون الحاجة الطبية لذلك، وإخفاقه في تشخيص علامات تعرض المريضة للإجهاض .
ودفع محاميه إلى مخالفة القرار لأحكام القانون بعدم الاستجابة لطلباته أثناء التحقيق، ناهيك إلى أن أعضاء لجنة التأديب هم من المنافسين له في ذات مجال تخصصه، ولا يتمتعون بالخبرة اللازمة في عمليات تقليص الأجنة مما يقدح في حيدتها.
ومن جانبها قالت المحكمة إن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري قد قامت بإجراء التحقيق مع المدعي في المخالفات المنسوبة إليه، وحضر المدعي وطلب من لجنة التحقيق إثبات أسماء شهود النفي حتى يتمكن من تحقيق دفاعه ، إلا أن اللجنة التفتت عن ذلك ولم تستمع إلى شهود المدعي ، وأصدرت القرار المطعون عليه بوقفه عن العمل لمدة سنة ، مما يشكل إخلالًا بحقه في الدفاع ، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة مستند يفيد ثبوت خطأ المدعي في علاج المريضة.
وأشارت الجهة الإدارية بأن المريضة قامت باستكمال علاجها لدى مستشفى الســلمانية الطبي ، ولم تقدم أية أوراق أو تقارير طبية تثبت علاقة المدعى بالمضاعفات التي حدثت للمريضة إثر توجهها إلى مستشفى ، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة.